967 - فقال مالك وأصحابه : « إن ذلك عليه ، وكذلك في خادمها » « 1 » ، قال بعضهم : « وفي أكثر من ذلك من خدمها إذا كانت ممن لها القدر » « 2 » .
968 - وقيل : « لا زكاة عليه فيها ولا في خدمها » « 3 » .
969 - واختلفوا في العبد المخدم فقيل : « زكاة الفطر عنه على ربه » « 4 » وقيل : « على من له الخدمة » « 5 » .
970 - واختلفوا في الخوارج إذا غلبوا على بلدة فأخذوا زكاتهم فقيل : « ذلك جاز عنهم » « 6 » وقيل : « لا يجزى » « 7 » .
971 - اختلفوا فيمن أعطى زكاته غنيا وهو لا يعلم ؛ فقيل : « عليه الإعادة » « 8 » . وقيل : « لا شيء عليه » « 9 » .
972 - واختلفوا في الولد الكبير الصحيح يعطيه الأب من زكاته :
فقول من رأى أن النفقة تسقط عن أبيه ببلوغه يقول : يجزيه ومن رأى أنها تلزمه لقول النبي عليه السلام لهند « 10 » حين .
هامش
- والإناث الفقيرات ما لم يدخل زوج بهن ، والزوجة والزوجات وإن كن ذوات مال . ( انظر :
الموسوعة الفقهية 23 / 238 ، 239 ) .
( 1 ) المقدمات ص 254 ، والمدونة 2 / 115 ( فيمن يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر ) .
( 2 ) المصدر السابق 254 .
( 3 ) المغنى 3 / 69 .
( 4 ) المدونة 1 / 352 .
( 5 ) المغني 3 / 70 .
( 6 ) المدونة 1 / 285 ( في دفع الزكاة إلى الإمام العدل وغير العدل ) .
( 7 ) الأموال رقم 1830 .
( 8 ) الجامع الأحكام القرآن 8 / 176 .
( 9 ) الأموال رقم 1760 .
( 10 ) هي : هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الهاشمية امرأة أبي سفيان بن حرب ، وهي أم معاوية ، أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان وأقرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على نكاحها ، كان بينها وبين إسلام زوجها ليلة واحدة ، وشهدت أحدا كافرة وشهدت اليرموك ، وحرضت على قتال الروم مع زوجها ، وتوفيت هند بنت عتبة في خلافة عمر بن الخطاب . الإصابة 7 / 292 رقم 7342 .