958 - وقال ابن شهاب : « هي من رأس ماله أوصى أو لم يوص ، ليس ديون الناس أوجب منها » « 1 » .
959 - واختلفوا فيمن حلت زكاته في مرض موته فلم يخرجها حتى مات .
960 - فقال مالك وأكثر أصحابه : « إن أوصى بها كانت من رأس ماله ، وإن لم يوص بها فليس على ورثته إخراجها إلا إن يشاءوا » « 2 » .
961 - وقال أشهب : « هي من رأس ماله أوصي بها أو لم يوص » « 3 » .
962 - واختلفوا فيمن رفع من حرثه حبا تجب في مثله الزكاة ، وعليه حب مثله . أو من له نصاب [ 43 / س ] ماشية وعليه مثلها :
963 - فقال ابن سيرين - وهو قول مالك وأصحابه - : « ليس [ 61 / ع ] يسقط عنه بذلك ما وجب من الزكاة » « 4 » ، وقيل : « يسقط » « 5 » .
964 - واختلفوا فيمن له عبد أتى عليه يوم الفطر وعليه عبد مثله .
965 - فقيل : « يسقط « 6 » عنه به الزكاة » . وقيل : « لا تسقط » « 7 » .
[ الخلاف في إخراج الرجل زكاة الفطر عن امرأته ]
966 - واختلفوا في إخراج الرجل [ زكاة الفطر ] « 8 » عن امرأته « 9 » .
هامش
( 1 ) الأم 2 / 13 .
( 2 ) الموطأ ص 203 ، المدونة 2 / 86 في الرجل يموت بعد ما حال الحول على ماشيته ولم يأتها المصدق ويوصي بزكاتها .
( 3 ) المغني 3 / 81 .
( 4 ) المقدمات ص 208 .
( 5 ) المقدمات ص 209 .
( 6 ) في ( س ) : [ تسقط ] .
( 7 ) المغنى 3 / 67 .
( 8 ) في ( س ) : [ الزكاة الفطر ] .
( 9 ) ذهب الحنيفة إلى أن زكاة الفطر لا تجب على الرجل عن زوجته لقصور الولاية ، والنفقة أما قصور الولاية فلأنه لا يلي عليها إلا في حقوق النكاح ، فلا تخرج إلا بإذنه ، وأما التصرف في مالها بدون إذنها فلا يلي عليها . وأما قصور النفقة فلأنه لا ينفق عليها إلا في الرواتب كالأكل والمسكن والملبس . وذهب المالكية إلى أن زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه ، وعن كل من تجب عليه نفقته ، وهم الوالدان الفقيران ، والأولاد الذكور الفقراء ، -