تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
على قوله على ذلك الإنسان » « 1 » . 986 - واختلفوا في الحمل هل يؤدي عنه زكاة الفطر ؟ فقول عوام العلماء : « أن ذلك غير لازم » « 2 » . وقول ابن حنبل : « يخرج عنه زكاة الفطر » « 3 » .

[ إخراج الرجل زكاة الفطر من ولد يوم الفطر ]

987 - واختلفوا في إخراج زكاة الفطر على من ولد يوم الفطر : « فاستحب بعضهم إخراجها من غير إيجاب » « 4 » . وابن حنبل : « يوجبها » « 5 » . 988 - واختلفوا في إخراج الثمن عن زكاة الفطر « 6 » : فقال أكثرهم : « لا يجزئ ذلك » « 7 » . وأجاز ذلك بعضهم « 8 » . 989 - واختلفوا في قدر مد النبي عليه السلام فأجمع أهل الحرمين أنه رطل وثلثه ، والرطل ثمانية وعشرون ومائة درهم « 9 » ، وإلى هذا رجع أبو يوسف « 10 » حين ناظر مالكا فيه ، بين يدي الخليفة أمير المؤمنين وبه قال أبو عبيد « 11 » . 990 - وقال أهل العراق : « المد رطلان » « 12 » . وفي الأموال حقوق غير الزكاة من ذلك :
هامش
( 1 ) المغني 2 / 624 . ( 2 ) المغني 3 / 80 . ( 3 ) المغني 3 / 80 . ( 4 ) المدونة 2 / 354 . ( 5 ) المغني 3 / 67 . ( 6 ) ذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة لأنه لم يرد نص بذلك ، لأن القيمة في حقوق الناس تجوز برضاهم وإبرائهم ، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه ، وإبراؤه . وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر بل هو أولى ليتيسر على الفقير شراء ما يريده في يوم العيد . ( انظر : الموسوعة الفقهية 23 / 344 ) . ( 7 ) المغني 3 / 65 . ( 8 ) المصدر السابق 3 / 65 . ( 9 ) وهو نصاب أهل المدينة وهو الراجح . الخراج يحيى بن آدم ص 139 ، والأموال رقم 1606 . ( 10 ) كتاب الأموال لأبي عبيد اللّه ص 519 ، شرح الزرقاني 2 / 150 ، مسند الشافعي 1 / 250 . ( 11 ) الأموال رقم 1601 . ( 12 ) الخراج لأبي يوسف 1 / 372 .