على قوله على ذلك الإنسان » « 1 » .
986 - واختلفوا في الحمل هل يؤدي عنه زكاة الفطر ؟ فقول عوام العلماء : « أن ذلك غير لازم » « 2 » . وقول ابن حنبل : « يخرج عنه زكاة الفطر » « 3 » .
[ إخراج الرجل زكاة الفطر من ولد يوم الفطر ]
987 - واختلفوا في إخراج زكاة الفطر على من ولد يوم الفطر :
« فاستحب بعضهم إخراجها من غير إيجاب » « 4 » . وابن حنبل :
« يوجبها » « 5 » .
988 - واختلفوا في إخراج الثمن عن زكاة الفطر « 6 » : فقال أكثرهم :
« لا يجزئ ذلك » « 7 » . وأجاز ذلك بعضهم « 8 » .
989 - واختلفوا في قدر مد النبي عليه السلام فأجمع أهل الحرمين أنه رطل وثلثه ، والرطل ثمانية وعشرون ومائة درهم « 9 » ، وإلى هذا رجع أبو يوسف « 10 » حين ناظر مالكا فيه ، بين يدي الخليفة أمير المؤمنين وبه قال أبو عبيد « 11 » .
990 - وقال أهل العراق : « المد رطلان » « 12 » . وفي الأموال حقوق غير الزكاة من ذلك :
هامش
( 1 ) المغني 2 / 624 .
( 2 ) المغني 3 / 80 .
( 3 ) المغني 3 / 80 .
( 4 ) المدونة 2 / 354 .
( 5 ) المغني 3 / 67 .
( 6 ) ذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة لأنه لم يرد نص بذلك ، لأن القيمة في حقوق الناس تجوز برضاهم وإبرائهم ، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه ، وإبراؤه . وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر بل هو أولى ليتيسر على الفقير شراء ما يريده في يوم العيد . ( انظر : الموسوعة الفقهية 23 / 344 ) .
( 7 ) المغني 3 / 65 .
( 8 ) المصدر السابق 3 / 65 .
( 9 ) وهو نصاب أهل المدينة وهو الراجح . الخراج يحيى بن آدم ص 139 ، والأموال رقم 1606 .
( 10 ) كتاب الأموال لأبي عبيد اللّه ص 519 ، شرح الزرقاني 2 / 150 ، مسند الشافعي 1 / 250 .
( 11 ) الأموال رقم 1601 .
( 12 ) الخراج لأبي يوسف 1 / 372 .