973 - قالت له : إن أبا سفيان رجل مسيك ، فهل لي أن اخذ من ماله سرا ، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف « 1 » ، ولم يستثن كبيرا أو صغيرا .
[ الخلاف في موالي بني هاشم هل يعطون من الزكاة ]
974 - [ واختلفوا في موالي بني هاشم هل يعطون من الزكاة ؟ فقال ابن القاسم : « لهم أن يأخذوا منها » « 2 » .
975 - وقال غيره : « ليس ذلك لهم » « 3 » ] « 4 » .
976 - وكذلك « 5 » اختلفوا في إعطاء بني هاشم من [ صدقة التطوع ] « 6 » .
977 -
واختلفوا في معنى قول اللّه تعالى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
« 7 » فقيل : « هي الزكاة المفروضة » « 8 » .
978 - وقيل : « [ يعطي السنبل « 9 » ] « 10 » حين الحصاد ويعطى حين البدير « 11 » القبص « 12 » وهو أخذ برءوس الأصابع ، ويعطى الزكاة إذا درس .
979 -
واختلفوا في معنى قوله تعالى : وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ
« 13 » .
هامش
( 1 ) المدونة 1 / 298 .
( 2 ) الجامع لأحكام القران 8 / 191 .
( 3 ) المصدر السابق 8 / 191 .
( 4 ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( س ) .
( 5 ) ساقطة من : ( س ) .
( 6 ) في ( س ) : [ الصدقة التطوع ] .
( 7 ) سورة الأنعام الآية : 141 .
( 8 ) أحكام القرآن 2 / 757 .
( 9 ) جامع البيان 8 / 41 .
( 10 ) في ( س ) : [ السل ] .
( 11 ) في ( س ) : [ البدر ] . كتاب الخراج ليحيى ابن آدم القرشي ص 120 تعطى منه حين حصده وحين تربطه وحين كبيدرة وحين تدرسه .
( 12 ) في ( س ) [ القبض ] ، والتصحيح من كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص 126 والقبص بالصاد المهملة : التناول بأطراف الأصابع يقصد القبص التي تعطى الفقراء عند الحصاد . ( لسان العرب 7 / 86 قبض ) .
( 13 ) سورة الماعون الآية : 7 .