717 - وقال ابن عباس : ينهى « 1 » الناس عن مبايعته ، ومخالطته وكلامه حتى يضطره ذلك إلى الخروج منه ، فيقام عليه ما وجب عليه « 2 » .
718 - وقال النعمان إن قتل في الحرم أقيد منه في الحرم ، وإن قتل في غير الحرم فاستعاذ بالحرم ، نهى الناس عن مخالطته حتى يضطره ذلك إلى الخروج فيقاد منه « 3 » .
719 - واختلف في الجاني في الحرم أو في الأشهر الحرم « 4 » : فقول مالك وأصحابه وفرقة من العلماء : إن الدية لا تغلظ عليه .
720 - [ وقال بعض العلماء « 5 » تغلظ عليه الدية ] « 6 » لحرمة الحرم والأشهر الحرم . ولا تجرى مجرى ما افتتح عنوة في شيء من أمورها ، ولا تزول شعائرها حتى تزول أخشباها « 7 » .
721 - وثبت في الحديث أنه تحج بعد يأجوج ومأجوج « 8 » وروى في حديث آخر : « حجوا قبل ألا تحجوا » « 9 » فان ثبت هذا فسينقطع ثم يعود .
722 - وما انتهك قوم قط حرمة البيت إلا أهلكهم اللّه .
723 - ولما حاصر الحصين بن النمير « 10 » ابن الزبير وجعل المنجنيق ،
هامش
( 1 ) في ( س ) : [ وينهى ] .
( 2 ) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 166 .
( 3 ) الأحكام السلطانية للماوردي ص 166 .
( 4 ) نفس المصدر ، ص 166 .
( 5 ) نفس المصدر ، ص 166 .
( 6 ) ساقطة من ( س ) ما بين المعكوفتين .
( 7 ) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 166 .
( 8 ) أخرجه البخاري 2 / 291 وأحمد 3 / 27 .
( 9 ) أخرجه الدارقطني 2 / 302 .
( 10 ) هو حصين بن نمير الكندي ثم السكوني الشامي الحمصي ، يروي عن بلال مولي أبي بكر الصديق ويروي عنه : ابنه ابن حصين بن نمير وكان علي الجيش الذين قاتلوا عبد اللّه بن الزبير بمكة . ترجمته : المزي في تهذيب الكمال رقم 1376 .