وعرف كيف كانت المواريث فيه ، فهو على ذلك .
416 - وإن لم يعرف أرباب المواضع ، أو لم يعلم كيف توارثوا ، فهو مما أفاءه اللّه على المسلمين . وإن لم يتواتر النقل بذلك .
417 - فإن ثبت ما حكاه من قال : إنها كانت « 1 » يجرى عليها الخراج لبيت المال ، فهي على ذلك ، ويجرى في مصالح المسلمين ، إن كان إسكان السلطان من اسكن فيها ، نظرا للمسلمين ، أو اقطعها ساكنيها على وجه النظر ، فذلك ماض .
418 - وإن لم يثبت هذا الوجه ، ولم يدر كيف كان الأمر ، وأنها حكايات مختلفة لم ينقل منها « 2 » حكاية بالتواتر . إلا أن إجلاء القوم الذين [ يقال : إنهم ] « 3 » دفعوا عنها أهل الأشجار أمرهم معروف ؛ أن السلطان أخرجهم منها فهي لهم : إن تصادقوا فيها كانت على ما تصادقوا عليه .
419 - وإن اختلفوا وتداعوا حملوا على التداعي ، فمن ثبت له شيء بالبينة أخذه . وإن لم يكن إلا التداعي قسم بين [ 21 / س ] المتداعين ما تداعوا فيه بعد أيمانهم ، يحلف « 4 » كل واحد منهم على ما ادعى أنه له ، ويقسم بينهم .
420 - وأما قول من زعم : إن الدواوين كانت تحت يد أبيه ، وقول بني عبد الصمد فذلك لا يوجب شيئا ؛ لأن الغالب على السلاطين الظلم ، وقد يعقبون « 5 » على قوم فيستصفون أموالهم ويجعلونها في دواوينهم ، وقد يطلب « 6 » الذين سألوا إبراهيم بن أحمد - أن يبيعهم
هامش
( 1 ) في ( س ) : [ انه كان ] .
( 2 ) في ( س ) : [ عنها ] .
( 3 ) ساقطة من ( س ) .
( 4 ) في ( س ) : [ فحلف ] .
( 5 ) يعقب من أعقبه على ما صنع أي جازاه ، وأعقبه بطاعته أي جازاهن والعقبى جزاء الأمر .
انظر : لسان العرب ( عقب ) 3028 . وفي ( ص ) : [ يعتبون ] والصواب ما أثبتناه .
( 6 ) في ( ص ) : [ تطلب ] .