تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
حكم أن ليس لكم إلا السكنى مع المسلمين فمن كان له نقض أو غرس ، فليأخذ قيمته ممن أحب بعد النداء عليه » . فباعوا مالهم من نقض ، وما وجبت لهم فيه قيمة ، غير أنهم يقولون : « أبدأ رحالنا وديارنا « 1 » ما نحلل منها أحدا » . 412 - قال أحمد : أول سؤالك غير آخره ، أنت في أول سؤالك تقول : « إن قوما اتخذوها مجاشر بعد أن كانت خالية حتى دفعهم عنها قوم آخرون إلى أن دفع القوم الآخرين السلطان بعد أن قتل أكثرهم ، ولا تستثني في سؤالك شكا ، ولا أنه عن بلاغ ثم ذكر ما كان من قولهم واختلافهم أن بعضهم قال : اشتريناها من فلان الأمير ، وبعضهم زعم أنه اشتراها من أمير آخر ، وأن قوما شهدوا عليهم بخلاف ذلك . 413 - فالجواب فيما « 2 » سألت عنه : إن تواتر العمل بوجه من هذه الوجوه ونقله كافة عن كافة عمل على ما تواتر من نقلهم ، إن « 3 » تواتر نقلهم على ما ذكرت ، من اتخاذ الأشجار ودفع متخذيها على ما ذكرت . 414 - فإن كان أهل الأشجار اتخذوها على المقام فيها والاختطاط ، لا يريدون الزوال عنها ، كانوا قد عمروا القلعة كلها أو أكثرها ، فهم أحق بها ممن دفعهم عنها فان عرفوا ، وعرفت مواضعهم ، وكيف توارثوا ، كانت لهم . 415 - وإن جهلوا أو جهل بعضهم وعلم بعض فما جهل أهله فهو مما أفاءه اللّه على المسلمين . وإن اتخذوا فيها الأشجار في بعضها ، وكان [ 30 / ع ] بعضها خاليا ، فما عمر القوم الذين دفعوهم مما يريد الأولون الزوال عنه وما كان خاليا ، فهم أحق به إن عرف لأحد شيء بعينة ،
هامش
( 1 ) ساقطة من ( س ) . ( 2 ) في ( س ) : [ عما ] . ( 3 ) في ( س ) : [ فان ] .