تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

الفصل السادس « 1 » ذكر ما أبقى عمر عليه الأرض

[ قول عوام العلماء إنه أبقاها ملكا لعامة المسلمين ]

211 - قول عوام العلماء : إنه أبقاها ملكا لعامة المسلمين « 2 » يعطي منها مقاتلهم ، وتسد ثغورهم ، ويرزق من يقوم بأمرهم من عمالهم ، وقضاتهم ، وقسامهم ، وحملة « 3 » أمورهم ، ومن لا غنى [ 11 / س ] بهم عنه ، بدئ فيه بالفقراء حتى يغنوا ، ثم يكون ما بقي بين سائر المسلمين إن رأى الإمام تعجيل قسمه فعل ، وإن رأى أن يبقيه لما يعروه « 4 » من نوائب المسلمين ، فعل باجتهاده وحسن نيته واعتقاده ومشاورته أهل النهى والحجى ممن يحضره « 5 » .

[ الخلاف في كيفية القسم ]

212 - وقد اختلف في كيفية القسم : 213 - كان النبي عليه السلام يعطى بالوحي « 6 » . 214 - وكان أبو بكر يساوي بين الناس « 7 » ويقول : « سوابقهم في الإسلام أعمال قد وقع أجرهم فيها على اللّه ، وإنما هذا المال معاش يتساوى فيه الناس » وكذلك فعل علي .
هامش
( 1 ) ساقطة من ( ص ) . ( 2 ) كتب سعد إلى عمر « رضي اللّه عنه » إنا أخذنا أرضا لم يقاتلنا أهلها ، فكتب إليه عمر « رضي اللّه عنه » إن شئتم فقسموها بينكم ، وإن شئتم أن تدعوها ، فيعمرها أهلها ، فمن جاء منكم بعد ذلك كان له فيها نصيب ، فإني أخاف أن تشاحنوا فيها ، وفي شربها ، فيقتل بعضكم بعضا . أخرجه بن أبي شيبة في المصنف ( 13027 ) 12 / 342 ، وانظر : الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي ( 134 ) . ( 3 ) في ( س ) : [ حملة ] . ( 4 ) في ( س ) : [ يجروه ] . ( 5 ) المدونة الكبرى 26 . 13 / 2 باب في قسم الغنائم - والخراج لأبي يوسف 193 / 1 - ولابن آدم رقم 121 - الأموال رقم 524 - والأم 191 / 14 - والمغني مع الشرح 540 / 10 . وبدائع الصنائع 119 / 7 . ( 6 ) ما نزل عليه من الآيات وما يلقي اللّه عز وجل في قلبه لإعطاء من كان يعطيهم . ( 7 ) الخراج لأبي يوسف 309 / 1 كيف كان فرض عمر لأصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم .
الأموال — صفحة 121 | أحمد بن نصر الداوودي / محمد أحمد سراج و علي جمعة محمد