تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
1521 - منهم ميمون بن مهران ، وابن شهاب . قال أبو عبيد وأظن الأوزاعي ثالثهما . 1522 - قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سألت ميمون بن مهران عن الخضر ؟ فقال « ليس فيها زكاة حتى تباع ، فإذا بيعت فبلغت مائتي درهم ، فإن فيها خمسة دراهم « 1 » » . 1523 - قال حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال « ما كان من الفواكه والخضر فإنما صدقتها في أثمانها حين تباع ، صدقة الذهب والورق » « 2 » . 1524 - قال أبو عبيد وهذا القول لا أعرف اليوم أحدا يقوله من أهل الحجاز ، ولا العراق . وليس يمكن في النظر أيضا أن يكون ذلك وكيف تجب الصدقة في الفرع ، وهي ساقطة عن الأصل ؟ وإنما الفروع مبنية على الأصول ، تابعة لها ؟ وهل الخضر - إذا كانت لا يجب فيها صدقة بأعيانها - إلا كالعروض والرقيق التي لا صدقة في شخوصها ؟ فهل تكون الصدقة في أثمانها إذا بيعت إلا بعد الحول من يوم تقبض كما قال مالك ؟ وهو قول سفيان ، وأهل العراق أن لا صدقة في أثمانها ، حتى يحول عليها الحول . قال أبو عبيد فهذا ما جاء في الخضراوات .

[ الزيتون أشبه بالخضر منه بالأطعمة ]

1525 - وكذلك الزيتون عندي لا صدقة فيه مثلها . لأنه بها أشبه منه
هامش
( 1 ) ولا يشترط أن يحول عليها الحول كما قال مالك لأنها ثمن لخارج من الأرض ( 2 ) يعنى في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم .
كتاب الأموال — صفحة 605 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي