1521 - منهم ميمون بن مهران ، وابن شهاب .
قال أبو عبيد وأظن الأوزاعي ثالثهما .
1522 - قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سألت ميمون بن مهران عن الخضر ؟ فقال « ليس فيها زكاة حتى تباع ، فإذا بيعت فبلغت مائتي درهم ، فإن فيها خمسة دراهم « 1 » » .
1523 - قال حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال « ما كان من الفواكه والخضر فإنما صدقتها في أثمانها حين تباع ، صدقة الذهب والورق » « 2 » .
1524 - قال أبو عبيد وهذا القول لا أعرف اليوم أحدا يقوله من أهل الحجاز ، ولا العراق . وليس يمكن في النظر أيضا أن يكون ذلك وكيف تجب الصدقة في الفرع ، وهي ساقطة عن الأصل ؟ وإنما الفروع مبنية على الأصول ، تابعة لها ؟
وهل الخضر - إذا كانت لا يجب فيها صدقة بأعيانها - إلا كالعروض والرقيق التي لا صدقة في شخوصها ؟
فهل تكون الصدقة في أثمانها إذا بيعت إلا بعد الحول من يوم تقبض كما قال مالك ؟ وهو قول سفيان ، وأهل العراق أن لا صدقة في أثمانها ، حتى يحول عليها الحول .
قال أبو عبيد فهذا ما جاء في الخضراوات .
[ الزيتون أشبه بالخضر منه بالأطعمة ]
1525 - وكذلك الزيتون عندي لا صدقة فيه مثلها . لأنه بها أشبه منه
هامش
( 1 ) ولا يشترط أن يحول عليها الحول كما قال مالك لأنها ثمن لخارج من الأرض
( 2 ) يعنى في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم .