عن عقيل عن ابن شهاب موقوفا عليه « 1 » . ولا يرفعه إلى عمر ولو كان أيضا محفوظا ما كان أيضا يثبت ، لأنه مرسل عن ابن شهاب عن عمر .
1529 - وكذلك قول ابن عباس ، « 2 » هو - وإن كان أمثل إسنادا من ذلك - فإن فيه مقالا .
1530 - قال أبو عبيد ومع هذا إن الأحاديث التي ذكرناها في باب صدقة ما تخرج الأرض عن ابن عمر ، وأبى موسى الأشعري ، وعن شريح والشعبي ، وإبراهيم والحسن . حين ذكروا الأصناف التي تجب فيها الصدقة ، مما تخرج الأرض ، فسموها « 3 » وأسقطوا الصدقة عما وراء ذلك فقد تبين أنهم لم يروا في الزيتون شيئا .
فصار هذا رأى هؤلاء جميعا . مع الحديث المرفوع .
1531 - ثم هو رأى ابن أبي ليلى ، وسفيان ، على مذهبهما « 4 » .
1532 - وكذلك قول هؤلاء المسمين جميعا في العسل أنه لا صدقة فيه ، لأنهم خصوا ما رأوها تجب فيه ، وألغوا ما سوى ذلك . فالعسل مما أسقطوها عنه ،
هامش
( 1 ) روى ابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال « كلوا الزيت وادهنوا به ، فإنه مبارك » . . ورواه الترمذي من حديث عمر ، وفيه « فإنه من شجرة مباركة » رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن أبي أسيد .
( 2 ) أما الخضراوات والفواكه فقد ورد النص بالعفو عنها وأما الزيتون فهو مسكوت عنه فليس مثلها .
( 3 ) يعنى عينوها .
( 4 ) في أن الصدقة لا تجب إلا في الأصناف الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب كما تقدم .