تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
1517 - على أن شيئا يروى عن مجاهد ، وإبراهيم يوافق ذلك القول « 1 » وقد روى عنهما خلافه . 1518 - قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد قال « كل شيء خرج من الأرض ، قل أو كثر . مما سقت السماء ، أو سقى بالعيون ففيه العشر . وما سقى بغرب ، أو دالية ، أو ناعورة « ففيه نصف العشر » « 2 » . 1519 - قال أبو عبيد وقد روى عن منصور . أو حماد ، عن إبراهيم نحو ذلك . فالذي روى مغيرة عن مجاهد وإبراهيم خلافه ، وهو الذي ذكرناه عن هشيم عن مغيرة ، وعن أبي عوانة ، وسفيان .

[ اجماع العلماء على أن لا صدقة في قليل الخضر ولا كثيره ]

1520 - قال أبو عبيد : فالعلماء اليوم مجمعون من أهل العراق ، والحجاز ، والشام على أن لا صدقة في قليل الخضر ولا في كثيرها ، إذا كانت في أرض العشر ، وكذلك الفواكه عندهم « 3 » ، وإنما اختلفوا في غيرها من الحبوب والقطانى ، وقد ذكرنا اختلافهم في موضعه « 4 » . إلا أنّ بعض الماضين كان يرى في أثمانها الصدقة إذا بيعت .
هامش
( 1 ) روى ابن أبي شيبة عن الزهري ومجاهد وإبراهيم قالوا في كل شيء أخرجت الأرض زكاة وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن أنظر خراج يحيى بن آدم . ( 2 ) روى ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن خصيف عن مجاهد قال ( فيما أخرجت الأرض ، قل أو كثر ، العشر أو نصف العشر ) . ( 3 ) كيف يدعى الاجماع مع ما ذكر من خلاف أبي حنيفة وما رواه أبى شيبة عن مجاهد وإبراهيم والزهري وعمر بن عبد العزيز . ( 4 ) ولا اختلاف بينهم أيضا في الأصناف الأربعة التي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب الورود النص بها إلا ما روى عن بعضهم من إسقاط الزبيب .