تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
1430 - قال حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال « إذا بلغت أوسقا خمسة - قال يعنى بذلك خمسة وسبعين مديا « 1 » - ففيها العشور وليس على ما دون ذلك عشور » . قال أبو عبيد : وبهذه الأحاديث كلها التي ذكرناها في الأوسق الخمسة كان يأخذ سفيان بن سعيد ، والأوزاعىّ ، ومالك . 1431 - حدثنيه عن مالك يحيى بن عبد اللّه بن بكير . 1432 - وحدّثنى عن الأوزاعي هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عنه . 1433 - وكذلك قول أكثر أهل العراق ، إلا أنّ الأوزاعىّ وسفيان كانا لا يريان أن يجمع بين نوعين في الصدقة . وكان مالك يرى الجمع . وقد ذكرنا ذلك في الباب الأول . 1434 - وبمثل قول الأوزاعي وسفيان يقول أهل العراق ، غير أبي حنيفة وحده .

باب ( خرص الثمار للصدقة ، والعرايا ، والسنة في ذلك )

[ معاملة النبي ( ص ) أهل خيبر على نصف ما يخرج من زرعها ]

1435 - قال : حدثنا هشيم قال . أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال : « دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خيبر : أرضها ، ونخلها ، إلى أهليها مقاسمة على النصف » « 2 » .
هامش
( 1 ) المدى مكيال في الشام ومصر يسع تسعة عشر صاعا وجمعه أمداء . ( 2 ) رواه أبو داود عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس « افتتح النبي صلّى اللّه عليه وسلم خيبر ، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطاها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف . فزعم أنه أعطاهم