تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
وأما الغيل فكل ماء جار كماء الأنهار والعيون ، والقنى . والكظائم وهي نحو من القنى . وكذلك الفتح وهو مثل الغيل . وإنما سمى فتحا لتشقيق أنهاره في الأرض ، وفتح أفواهها للشرب . فهذه كلها أسقاه العشر . وأما النواضح فالإبل التي تستقى لشرب الأرضين ، وهي السوانى بأعيانها وكذلك الغرب إنما هو دلو البعير الناضح . وكذلك الرشا ، إنما هو حبله الذي يستقى به . فالمعنى في النواضح والسوانى ، والغروب . والرشا واحد . وأما الدالية فهي هذه الدلاء الصغار التي تديرها الأرحاء « 1 » وكذلك الناعورة هي مثلها . فهذه أسقاه نصف العشر . وإنما نقصت عن مبلغ تلك في الصدقة لما في هذه من المئونة على أهلها والعلاج الذي لا يلزم أولئك مثله . وإنما يجب على هذا العشر ، أو نصف العشر بعد بلوغ ما تخرج الأرض خمسة أوسق فصاعدا . بذلك جاءت السنة والآثار .

[ ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة ]

1422 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى ابن عمارة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « ليس فيما دون خمس أواقي صدقة » « 2 » . 1423 - قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى ابن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال مثل ذلك غير مرفوع .
هامش
( 1 ) وفي نسخة ( الأرجل ) . ( 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية النسائي ( ليس في ما دون خمسة أوساق من التمر ) ورواه ابن أبي شيبة من طريقين .