قال أبو عبيد وهذا الحديث يحدثونه عن ليث ابن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا « 1 » .
1424 - وعن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم بمثل ذلك « 2 » .
1425 - قال وحدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن أبي سعيد الخدري - رفعه - قال « ليس في ما دون خمسة أوسق زكاة » « 3 » .
1426 - قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد ابن عبد الرحمن أن في كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وفي كتاب عمر في الصدقة « أن لا تؤخذ من شيء حتى يبلغ خمسة أوسق » .
1427 - حدثنا أزهر السمان قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال « لا تجب الصدقة إلا خمسة أوسق » « 4 » .
1428 - قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن قالا « ليس في شيء من الطعام زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق » « 5 » .
1429 - قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن الحسن مثل ذلك .
هامش
( 1 ) يعنى يروى عن نافع من طريقين أحدهما مرفوع ، والآخر موقوف .
( 2 ) أخرجه أحمد والدارقطني .
( 3 ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ، وزادوا ( والوسق ستون صاعا ) قال أبو داود : وهو منقطع ، لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد . وقال أبو حاتم لم يدركه .
( 4 ) أخرجه مسلم .
( 5 ) رواه ابن أبي شيبة بلفظ ( لا تجب الصدقة حتى تبلغ ثلاثمائة صاع ) اه .