تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
فأصمى وأنمى « 1 » فقال . ما أصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل » . قال أبو عبيد : فهذه سنة العبد .

[ لا خلاف أن لا زكاة على المكاتب ]

وأما المكاتب فلا نعلم الناس للناس اختلفوا فيه . أن لا زكاة علية « 2 » ، مع أحاديث جاءت فيه . 1348 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزّبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول « لا زكاة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا » . 1349 - قال . وحدثنا ابن أبي زائدة ويزيد بن هارون ، عن عمرو بن ميمون ابن مهران عن أبيه قال . « مرت امرأة على مسروق بالسلسلة ومعها بقر تحمل متاعا - فقال ما هذا ؟ فقالت إني مكاتبة . فقال ليس على المكاتب زكاة . 1350 - قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال ليس على المكاتب زكاة . 1351 - قال وحدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن حميد قال كتب عمر ابن عبد العزيز « إنه ليس في مال المكاتب زكاة » . 1352 - قال حدثنا ابن أبي زائدة ويحيى بن سعيد ، كلاهما عن أبي الجهم ، قال . سألت سعيد بن جبير أعلى المكاتب زكاة ؟ فقال لا . 1353 - قال أبو عبيد وهذا هو المعمول به عند أهل الحجاز ، وأهل العراق ،
هامش
( 1 ) الإصماء : أن يقتل الصيد مكانه ومعناه سرعة إزهاق الروح ، من قولهم للمسرع صميان . والانماء . أن تصيب الصيد إصابة غير قاتلة في الحال ، ومعناه . إذا صدت بكلب أو سهم أو غيرهما فمات وأنت ترى غير غائب عنك فكل منه وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه ، لأنك لا تدرى أمات بصيدك أم لعارض آخر . ( 2 ) لأن ماله مشغول بحق سيده في أداء نوم الكتابة . ( م 26 - الأموال )