قال « كتب إلىّ عمر بن عبد العزيز في مال ردّه على رجل فأمرني أن اخذ منه زكاة ما مضى من السنين ثم أردفنى كتابا . إنه كان مالا ضمارا « 1 » فخذ منه زكاة عامه »
1225 - قال . وحدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون ابن مهران قال . كتب إلى عمر بن عبد العزيز في مظالم كانت في بيت مال الجزيرة ، ثم ذكر مثل حديث أيوب أو نحوه .
1226 - قال قال جعفر : وسمعت ميمونا ويزيد بن يزيد يتذكران الزكاة ، فقال يزيد : كان عمر بن عبد العزيز إذا أعطى الرجل عمالته « 2 » أخذ منها الزكاة . وإذا ردّ المظالم أخذ منها الزكاة . وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها .
1227 - وأما القول الرابع : فإن محمد بن بن كثير حدثنا عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم ، في الدين الذي يمطله صاحبه ويحبسه ، قال : « زكاته على الذي يأكل مهنأه ، « 3 » .
1228 - وحدثنا ابن محمد كثير عن حماد عن قيس بن سعد عن عطاء مثل ذلك .
1229 - وأما القول الخامس . فان عبد الرحمن حدثنا عن سفيان عن أبي الزناد عن عكرمة قال : ليس في الدين زكاة .
1230 - قال : وحدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال « لا يزكّي الذي عليه الدين ، ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه » .
هامش
( 1 ) سبق أن فسرناه بأنه المال الذي لا يظن صاحبه الوصول إليه .
( 2 ) يعنى أجرة عمله .
( 3 ) وهذا في نظري قول عجيب يشبه إيجاب الزكاة في المغصوب والمسروق إذ لا فرق بين ذلك وبين مطل الدين وجحده .
( م 34 - الأموال )