دينارا . دينارا . وما نقص فبحساب ذلك ، حتى تبلغ عشرين دينارا . فإن نقصت ثلث دينار فدعها » « 1 » .
1165 - قال : حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك .
قال أبو عبيد : فهذا أحد الأقوال :
1166 - وأما الثاني : فإن ابن طارق حدثنا عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : بعثني عمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعرىّ إلى العراق ، فجعل أبا موسى على الصلاة وجعلني على الجباية . وقال : إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم . وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم » « 2 » .
1167 - قال : وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى ابن أيوب عن حميد عن أنس قال : « ولاني عمر بن الخطاب الصدقات ، فأمرني أن اخذ
هامش
( 1 ) رواه ابن أبي شيبة عن يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن زريق مولى بنى فزارة « أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف خذ ممن مر بك من تجار المسلمين في ما يديرون من أموالهم من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرين فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول وخذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويريدون بها التجارات إلخ » وكذلك رواه مالك في الموطأ وقال عن زريق بتقديم الزاي .
( 2 ) وروى ابن شيبة عن الحسن قال « كتب عمر إلى أبى موسى : فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهم » ومعنى هذا أنه لا شيء عليه في ما زاد على المائتين حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ففيها درهم .