من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وما زاد - فبلغ أربعة دنانير - ففيه درهم « 1 » ، وأن اخذ من مائتي درهم خمسة دراهم ، فما زاد فبلغ أربعين درهما - ففيه درهم » .
1168 - قال : وحدثنا يزيد عن هشام عن الحسن ، في الدّراهم تزيد على المائتين تسعة وثلاثين درهما . قال : « لا شيء في ذلك الفضل « 2 » ، حتى تكون ثمانين ، ثم كذلك « 3 » .
1169 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب قال . « ليس في النيف بعد المائتين شيء ، حتى تبلغ أربعين درهما » .
1170 - قال أبو عبيد : وأما القول الثالث فشىء يروى عن طاوس أنه قال :
« إذا زادت على المائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ، فيكون فيها عشرة دراهم ، ثم إن زادت فلا شيء فيها حتى تبلغ ستمائة درهم ، ثم كذلك . يروى هذا عن ابن جريج عن هشام بن حجر عن طاوس .
1171 - قال أبو عبيد : فأراه إنما ذهب في هذا إلى تأول الحديث « إذا بلغت الرقة مائتين ففيها ربع العشر » وإلى الحديث الآخر « في كل مائتين خمسة دراهم » فجعل المائتين وقتا واحدا وألغى ما دون ذلك ، تشبيها بما جاء في الماشية « في كل خمس من الإبل شاة . وفي كل عشر شاتان » .
ولا نعلم أحدا وافق طاوسا على هذا ، ولا عمل به « 4 » « 5 » .
هامش
( 1 ) فإن كل دينار بعشرة دراهم فتكون الأربعة بأربعين وفيها درهم .
( 2 ) يعنى الزيادة .
( 3 ) أي في الزيادة على الأربعين .
( 4 ) رواه ابن أبي شيبة عن علية عن يونس عن الحسن .
( 5 ) ولا شك أن المروى عن الصحابة رضى اللّه عنهم من اعتبار الزيادة بحسابها من أو اعتبار الأربعين يتعين الأخذ به .