تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
صدقة » « 1 » . 1176 - قال : وحدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم مثل ذلك . قال أبو عبيد : أفلا ترى صلّى اللّه عليه وسلم حين - أخبر أن ليس في أقلّ من خمس أواقي شيء - . أنه قد جعل الخمس حدا فاصلا في ما بين ما تجب فيه الصدقة وبين مالا تجب ؟ . 1177 - فتبين لنا بقوله هذا . أن الزائد على الخمس سواء قليله وكثيره ، وأنّ الزكاة واجبة فيه ، إذ لم يذكر بعد الخمس وقتا آخر « 2 » ، كتوقيته في الماشية ، حين قال « في كل خمس شاة . وفي كل عشر شاتان فجعل صدقة الماشية خاصة مراتب ، بعضها فوق بعض . وألغى ما بينهما . وجعل الصامت وما تخرج الأرض كله بمنزلة واحدة ، إذا بلغت الخمس فصاعدا . ثم شرحه على ، وابن عصر وإبراهيم ، وعمر ابن عبد العزيز ، بقولهم « وما زاد فبالحساب » ثم أتبعهم على ذلك ابن أبي ليلى ، وسفيان ، ومالك . قال أبو عبيد . وكذلك القول عندنا .
هامش
( 1 ) هذا الحديث رواه أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد ورواه أحمد ومسلم من حديث جابر ولفظه في البخاري « ليس في ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس في ما دون خمس دون من الإبل صدقة » . ( 2 ) عدم ذكر شيء بعد الخمس لا يستلزم وجوب الزكاة في ما زاد عليها إلا إذا بلغ خمسا أخرى فيكون ظاهر الحديث مع مذهب طاوس ولكنا نرجح رأى عمر رضى اللّه عنه في اعتبار الزيادة بالأوقية للنص عليها في الحديث وما دونها شقص .