تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
1091 - قال أبو عبيد : وسمعت هشيما يذكر حديثا عن أبي وائل قال : « أتانا مصدّق النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فكان يأخذ من كل خمسين نافة ناقة فأتيته بكبش لي ، فقلت . خذه صدقة هذا . فقال ليس في هذا صدقة » . قال أبو عبيد . وقد ذكر هشيم اسم الرجل الذي قبل أبى وائل » ولم فهمه عنه ، فسألت عنه غيره ، فإذا هو مغيرة .

[ لا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم ، ولا جلب ولا جنب ]

1092 - حدثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبيد اللّه عن عطاء بن أبي رباح ، قال . قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، يوم فتح مكة « لا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم وبأفنيتهم « 1 » » .
هامش
إليك يعنى لأصدقك . قال : ابن أخي وأي نحو تأخذون قال نختار حتى إنا نبين - وفي نسخة نسير - ضروع الغنم . قال ابن أخي فإني أحدثك أنى كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في غنم لي فجاءنى رجلان على بعير . فقالا لي : إنا رسولا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إليك لتؤدى صدقة غنمك . فقلت : ما على ؟ فقالا : شاة . فعمدت إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما ، فأخرجتها إليهما . فقالا هذه شاة الشافع . وقد نهانا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن نأخذ شافعا . قلت فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناقا جذعة أو ثنية : قال : فأعمد إلى عناق معتاط - والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها - فأخرجتها إليهما : فقالا : ناولناها . فجعلاها معهما على بعير هما ثم انطلقا » والمحض : اللبن : والشافع التي معها ولدها : ( 1 ) أنظر كتابه صلّى اللّه عليه وسلم لثقيف ، وفيه كلام على الجلب والجنب وأما الشغار فهو أن يتفق رجلان على أن ينكح كل منهما صاحبه أخته مثلا بلا مهر لإحداهما :
كتاب الأموال — صفحة 496 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي