فجعل الأوقاص في الذّهب والورق وأسقطها من البقر . وإنما جاءت السنة بالأوقاص في البقر وإسقاطها من الذهب والورق . فخالفها في الأمرين جميعا .
باب ( صدقة الغنم وسننها )
1034 - قال أبو عبيد : حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن « أن في كتاب صدقة النبي ، وفي كتاب عمر بن الخطاب « أن الغنم لا يؤخذ منها شيء في ما دون الأربعين ، فإذا بلغت الأربعين ، ففيها شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين . فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة . قال فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس في ما دون المائة شيء . وإن بلغت تسعا وتسعين ، حتى تكون مائة تامة : ثم في كل مائة شاة تامة شاة .
ولا تؤخذ هرمة ، ولا فحل ، إلا أن يشاء المصدق » « 1 » .
هامش
( 1 ) روى ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ، « كتب النبي صلّى اللّه عليه وسلم كتاب الصدقة ، فقرنه بسيفه ، أو قال بوصيته ، فلم يخرجه لعماله حتى قبض ، عمل به أبو بكر حتى مالك .
ثم عمل به عمر ، قال « في الغنم في ثلاثمائة ثلاث شياه . فإن زادت ففي كل مائة شاة . وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة » . ورواه أبو داود كذلك ، وفيه تفصيل صدقة الإبل والغنم قال المنذري ، وأخرجه الترمذي وابن ماجة . قال الترمذي ؛ حسن غريب . وسفيان بن حسين في حديثه عن الزهري مقال ، إلا أنه تابعه على رفعه سليمان بن كثير ، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به . وقال الترمذي في كتاب العلل ، سألت البخاري عن هذا الحديث . فقال : أرجو أن يكون محفوظا . وسفيان بن حسين صدوق .