تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
قال أبو عبيد : فإذا خالطت البقر جواميس فسنتها واحدة وفي ذلك آثار . 1027 - قال حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عمر بن العزيز كتب « أن تؤخذ صدقة الجواميس كما تؤخذ صدقة البقر » . 1028 - وكذلك يروى عن أشعث عن الحسن .

[ صدقة الجواميس ، وإذا خالط المنصوص عليه غيره ]

1029 - قال وحدثني ابن بكير عن مالك بن أنس قال الجواميس والبقر سواء ، والبخاتيّ من الإبل وعرابها « 1 » سواء والضأن والمعز في الغنم سواء « 2 » . قال أبو عبيد يعنى أنها إذا كانت من صنفين من هذه الأصناف ضمّ أحدهما إلى الآخر في العدد ، ثم أخذت الصدقة منهما . 1030 - قال ابن بكير قال مالك فإذا استويا في العدد من الغنم أخذ المصدق الشاة من أيتهما شاء . وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى أخذ من التي هي أكثر . 1031 - وأما أهل العراق فيقولون : يؤخذ من كل واحدة بحسابها « 3 » . 1022 - قال أبو عبيد : وقد قال بعض أهل الرّأى إنّ البقر لا أوقاص لها ، وأنها إذا زادت على ثلاثين واحدة أخذ منها بحساب ذلك . قال وكذلك كلما زادت . 1033 - وكان يقول في ما زاد على المائتين من الدراهم إنه لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين وكذلك ما زاد من الدنانير على عشرين حتى تبلغ أربعة وعشرين .
هامش
( 1 ) البخاتي ، جمع بختية ، وهي جمال طوال الأعناق . والعراب ، المنسوبة إلى العرب . ( 2 ) وما قاله مالك في ذلك حق فان الجواميس نوع من البقر يمتاز ببعض صفات عرضية وكذلك الإبل كلها نوع واحد والضأن والمعز كذلك . ( 3 ) لعل هذا أقرب إلى تحقيق العدل فإن قيمة هذه الأصناف متفاوتة فإن أخذ من الأدون كان ظلما للفقير وإن أخذ من الأعلى كان ظلما لصاحب المال .
كتاب الأموال — صفحة 476 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي