قال أبو عبيد : فإذا خالطت البقر جواميس فسنتها واحدة وفي ذلك آثار .
1027 - قال حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عمر بن العزيز كتب « أن تؤخذ صدقة الجواميس كما تؤخذ صدقة البقر » .
1028 - وكذلك يروى عن أشعث عن الحسن .
[ صدقة الجواميس ، وإذا خالط المنصوص عليه غيره ]
1029 - قال وحدثني ابن بكير عن مالك بن أنس قال الجواميس والبقر سواء ، والبخاتيّ من الإبل وعرابها « 1 » سواء والضأن والمعز في الغنم سواء « 2 » .
قال أبو عبيد يعنى أنها إذا كانت من صنفين من هذه الأصناف ضمّ أحدهما إلى الآخر في العدد ، ثم أخذت الصدقة منهما .
1030 - قال ابن بكير قال مالك فإذا استويا في العدد من الغنم أخذ المصدق الشاة من أيتهما شاء . وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى أخذ من التي هي أكثر .
1031 - وأما أهل العراق فيقولون : يؤخذ من كل واحدة بحسابها « 3 » .
1022 - قال أبو عبيد : وقد قال بعض أهل الرّأى إنّ البقر لا أوقاص لها ، وأنها إذا زادت على ثلاثين واحدة أخذ منها بحساب ذلك . قال وكذلك كلما زادت .
1033 - وكان يقول في ما زاد على المائتين من الدراهم إنه لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين وكذلك ما زاد من الدنانير على عشرين حتى تبلغ أربعة وعشرين .
هامش
( 1 ) البخاتي ، جمع بختية ، وهي جمال طوال الأعناق . والعراب ، المنسوبة إلى العرب .
( 2 ) وما قاله مالك في ذلك حق فان الجواميس نوع من البقر يمتاز ببعض صفات عرضية وكذلك الإبل كلها نوع واحد والضأن والمعز كذلك .
( 3 ) لعل هذا أقرب إلى تحقيق العدل فإن قيمة هذه الأصناف متفاوتة فإن أخذ من الأدون كان ظلما للفقير وإن أخذ من الأعلى كان ظلما لصاحب المال .