1019 - قال أبو عبيد وهذا كله قول سفيان في ما يحكى عنه ، وهو قول أهل العراق في الإبل ، والبقر ، والغنم جميعا ، على ما ذكرناه من الأوصاف .
فإذا كانت في البقر أوقاص « 1 » وهي للتجارة ، استوت أوقاصها وغير ذلك ، فكان في كلها صدقه ، إذا بلغت مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا ، لأنها حينئذ على سنة الدّراهم والدنانير ، وإن كانت سائمة فهي التي تسقط الصدقة عن أوقاصها « 2 » .
1020 - وكذلك قول سفيان وأهل العراق ، مع ما جاء فيها من الآثار .
1021 - قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة ابن أسامة أنّ معاذ بن جبل قال « بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أصدق أهل اليمن ، وأمرني أن اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا - قال والتبيع جذع أو جذعة - ومن كل أربعين مسنة . ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا . ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتابيع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتابيع قال وأمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن لا اخذ مما بين ذلك شيئا . وقال إن الأوقاص لا فريضة فيها » « 3 » .
1022 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وحماد بن سلمة عن عمرو ابن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل قال باليمن « لست باخذ من أوقاص البقر شيئا حتى اتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فان رسول اللّه لم يأمرني فيها بشئ » « 4 » .
[ حكم ما إذا كان في البقر أوقاص ، وبعث النبي ( صلّى اللّه عليه وسلم ) معاذا على صدقة اليمن ]
1023 - قال : حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال « إن الأوقاص لا صدقة فيها » .
هامش
( 1 ) جمع وقص بالتحريك وهو ما بين النصابين كالذي بين الثلاثين والأربعين
( 2 ) فلا شيء عليه في ما زاد على الثلاثين حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة .
( 3 ) رواه ابن أبي شيبة مختصرا .
( 4 ) رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن طاوس عن معاذ « ليس في الأوقاص شيء .