1023 - قال : حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال ليس في الأوقاص صدقة « 1 » :
1024 - قال : وحدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب :
أنّ عمر بن عبد العزيز كتب « أن ليس في الأوقاص شيء » .
[ الاشناق في الإبل والأوقاص في البقر وبيان الأسنان الواجبة فيها ]
قال أبو عبيد : والأوقاص : ما بين الفريضتين وهو على التفسير الذي ذكرناه في حديث ابن لهيعة الأول ، وكذلك الأشناق في الإبل . وليس يؤخذ في صدقة البقر من الأسنان غير سنين : التبيع ، والمسنة .
1025 - قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : التبيع الذي قد استوى قرناه وأذناه والمسن : الشىّ فما زاد « 2 » .
1026 - قال : حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة - في حديث معاذ عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم - قال : « والتبيع جذع أو جذعة » « 3 » .
قال أبو عبيد : والتفسير في الحديث هكذا . وأما أهل العربية فيقولون : التبيع ليس بسن ، ولكنه لما بلغ من السن ما يقوى على اتباع أمه سمى بذلك تبيعا . وهذا ليس بمخالف للحديث ، لأنه لا يكاد يكون هذا منه إلا بعد الإجذاع ، كما أن الفصيل من أولاد الإبل ليس بسن ، ولكنه سمى فصلا لأنه فصل عن أمه في الرّضاع .
هامش
( 1 ) رواه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن داود عن الشعبي « ليس في الأشناق شيء » .
( 2 ) رواه ابن أبي شيبة . وجرير هو ابن عبد الحميد .
( 3 ) روى ابن أبي شيبة . أن نعيم بن سلامة - وهو الذي كان خاتم عمر بن عبد العزيز في يده - أخبر محمد بن يحيى بن حبان أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول اللّه ( ص ) كتب بها إلى معاذ قال نعيم . فقرأت ، وأنا حاضر فإذا فيها ، من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة . ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة .