تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
717 - قال : وحدثني أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن حكيم بن رزيق « 1 » قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبى « إن من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث « 2 » ، ما لم تكن من أموال قوم ابتاعوها من أموالهم ، أو أحيوا بعضا وتركوا بعضا « 3 » ، فأجز للقوم إحياءهم الذي أحيوا ببنيان أو حرث » . قال أبو عبيد : في حديث عمر هذا : تفسير الاحياء ، وهو ذكره البنيان والحرث ، وأصل الاحياء إنما هو بالماء ، وذلك كاشتقاق نهر ، أو استخراج عين ، أو احتفار بئر ، فإن فعل من ذلك شيئا ثم ابتنى أو زرع أو غرس ، فذلك الإحياء كله ، فإن لم يحدث في الأرض أكثر من ذلك الماء لم يكن له منها إلا الحريم لما أحدث ، ويكون ما وراء ذلك لمن أحياه وعمره . وفي الحريم آثار : 718 - قال : حدثنا هشيم عن عوف عمن حدثه عن أبي هريرة قال . « حريم البئر أربعون ذراعا لأعطان الإبل والغنم » « 4 » . 729 - قال . حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ( حكيم بن رزيق ) وقد صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه في تعليقه على خراج يحيى ( رزيق بن حكيم ) . ( 2 ) يعنى زرع وفي بعض النسخ ( حدث ) ولا معنى له . ( 3 ) ففي هاتين الحالتين لا يجوز لأحد أن يتعرض للأرض ببنيان أو حرث لأنها مشغولة بحق الغير . ( 4 ) ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص عن عبد اللّه بن مغفل بلفظ « من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لعطن ماشيته » وقال رواه ابن ماجة ثم قال وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد وروى الدارقطني عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع وحريم عين الزرع ستمائة ذراع ) قال الدارقطني الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب ومن أسنده فقدوهم . ( م 24 - الأموال )