سعيد بن المسيّب قال « حريم البئر البديء « 1 » خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها . وحريم بئر الزّرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها ، وحريم البئر العادية « 2 » لخمسون ذراعا من نواحيها كلها . قال قال ابن شهاب ، وسمعت الناس يقولون .
وحريم العين لخمسمائة ذراع » .
720 - قال أبو عبيد . وفي غير هذا الحديث عن ابن شهاب قال . كانوا بين أفواه القنوات إذا احتفروها لخمسمائة ذراع .
721 - قال . حدثنا عباد بن العوّام عن الشيباني « 3 » عن الشعبيّ قال « حريم البئر أربعون ذراعا . ليس لأحد أن يدخل عليه في مائة ولا عطنه » .
[ حريم البئر البديء ، والعادي ، والعين ]
722 - قال . وحدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال « السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا ، والبدى خمس وعشرون ذراعا ، قال . وهو الآبار ، ما كان منها قديما يمنع الناس أن يحفروا فيها خمسين ذراعا . من كل ناحية ، لئلا يضر ذلك بها « 4 » . وما كان منها حديثا خمس وعشرون ذراعا » .
723 - قال أبو عبيد . ومنه الحديث المرفوع « لا حمى إلا في ثلاثة . البئر ، وطول الفرس « 5 » وحلقه القوم » « 6 » وقد فسرناه في غير هذا الموضع . وإنما جعل الحريم للمحتفر لأنه السابق إلى الأرض الميتة بالاحياء ، فاستحق بذلك حريمها لعطنه ، كما قال أبو هريرة والشعبي لئلا يضر بها دونها ، كما قال يحيى بن سعد .
هامش
( 1 ) معناه البئر الجديدة المبتدأة .
( 2 ) يعنى القديمة نسبة إلى عاد .
( 3 ) هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان مولى لهم توفى سنة تسع وعشرين ومائة
( 4 ) بأن يتسرب ماء البئر إلى البئر المحفورة لاقترابهما .
( 5 ) طول الفرس بكسر أوله وفتح ثانيه هو الحبل الطويل يشد به ليرعى ويدور فيه ولا يذهب .
( 6 ) يعنى ما اتخذوه مجلسا لهم .