تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 1060

مساهمون:

ص١٠٦٠
( 2466 ) / أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء ، قال : كان يستحبّ أن يطعم عن أبويه وهما ميّتان ، ويفعله حتى مات « 1 » .

[ باب ] « 2 » الوقت الذي تجب فيه صدقة الفطر على المولود ، وعلى من استفاد من الرّقيق

( 2467 ) أخبرنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح ، قال : حدّثني اللّيث حدّثني يونس عن ابن شهاب وسئل عن رجل اشترى عبدا في رمضان . قال : يخرج زكاته « 3 » . ( 2468 ) أخبرنا حميد ثنا محمد بن يوسف عن سفيان ، قال : من ابتاع عبدا ، قبل الفطر بيوم أطعم عنه . قال : وقال سفيان : فإذا أهلّ هلال شوّال ، فمن ولد له أو اشترى عبدا بعد الهلال ، ليس عليه زكاة « 4 » . ( 2469 ) أخبرنا حميد ، قال : قرأت على ابن أبي أويس عن مالك ، وسئل عن رجل « 5 » يعتق غلامه ليلة الفطر : أترى عليه زكاة الفطر ؟ قال : نعم . قال مالك : وكذلك لو باعه ليلة الفطر ، أخرج زكاة الفطر [ عنه ] « 6 » . قيل لمالك : أترى على الذي اشتراه زكاة الفطر عنه ؟ قال : لا . قال مالك : ولو ولد ليلة الفطر ، رأيت [ أن يزكّي عنه .
هامش
( 1 ) لم أجد من أخرجه ، وهو بهذا الإسناد ضعيف ، لأجل تدليس ابن جريج - كما مضى - وقد عنعن هنا . ( 2 ) من « ظ » . ( 3 ) إسناد هذا الأثر ضعيف ، فيه عبد اللّه بن صالح . وقد مضى الكلام على ضعفه . ( 4 ) ذكر ابن قدامة في المغني 2 : 666 - 667 ، كلام سفيان هذا بمعناه عنه . وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . تقدم أنّ محمد بن يوسف ثقة . ( 5 ) في « ظ » ( الرجل » . ( 6 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .