وسئل مالك عن الرّجل ] « 1 » يموت غداة الفطر . قال : يؤدّى عنه زكاة الفطر ؛ لأنّه قد صام رمضان « 2 » .
( 2469 / أ ) قال أبو أحمد : وقول / سفيان في ذلك أحبّ إلينا من قول مالك : أنّ من ولد له ولد ، أو استفاد مملوكا في شيء بقي من آخر يوم ( في ) « 3 » رمضان ، فعليه أن يطعم عنه ، فإن ولد له ، أو استفاد بعد غيوب « 4 » الشّمس ، فلا زكاة عليه . وكذلك المشرك إذا أسلم قبل غيوب الشّمس ، فعليه أن يطعم عن نفسه . ومن مات في ذلك اليوم قبل غيوب الشّمس ، فلا زكاة عليه . فإن مات بعد غيوب الشّمس ، يطعم عنه من ماله .
وإن وهب رجل لرجل مملوكا في شعبان ، أو رمضان ، فلم يقبضه إيّاه حتى أهلّ هلال شوّال ، فإنّه يوقف زكاته . فإن يقبضه إيّاه ، فهو على الموهوب له . وإن لم يقبضه إيّاه ، فهو على الواهب .
[ باب ] « 5 » ما يجب على الرّجل أن يزكّي عنهم « 6 »
( 2470 ) أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، قال : قال مالك : أحسن ما سمعت فيما يجب على الرّجل من زكاة الفطر ، يؤدّي عن كلّ من يضمن نفقته ، ومن لا بدّ له / أن ينفق عليه من مكاتبيه ورقيقه كلّهم ، غائبهم وشاهدهم ، من كان منهم مسلما « 7 » ، ومن كان منهم للتّجارة ، أو لغير تجارة . ومن لم يكن منهم مسلما ، فلا زكاة « 8 » على سيّده فيه .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من « ظ » ، وليست ظاهرة في الأصل .
( 2 ) لم أجد قول مالك فيمن أعتق غلامه ليلة الفطر . أمّا بقية أقواله فثابتة بمعناها عنه في المدونة 1 :
352 ، 354 .
وفي إسناد ابن زنجويه إليه ابن أبي أويس ، وتقدم أنّه ضعيف .
( 3 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .
( 4 ) الغياب والغيوب بمعنى واحد . انظر القاموس 1 : 112 .
( 5 ) من « ظ » .
( 6 ) في « ظ » ( عنه ) .
( 7 ) من قوله ( يتفق عليه . . . ) إلى هنا ، ليس ظاهرا في « ظ » .
( 8 ) ومن قوله ( أو لغير تجارة . . . ) إلى هنا ، غير ظاهر في « ظ »