التّجارة ، ونفقة أمّهات الأولاد « 1 » ، والمعتقين من رقيقه إلى الأجل .
[ باب ] « 2 » الرّخصة في إعطاء أهل الذّمة من زكاة الفطر
( 2474 ) أخبرنا حميد ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا شريك عن أبي إسحاق ، قال :
كانت الصّدقة تجمع إلى نفر من أصحاب عبد اللّه إلى عمرو بن ميمون الأوديّ ومرّة الخير وعمرو بن شرحبيل . فكانوا يقسمونها ( ثلاثة ) « 3 » أثلاث : ثلثا لفقراء المسلمين ، وثلثا للأعراب ، وثلثا للرّهبان « 4 » .
( 2475 ) أخبرنا حميد ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنّه كان يعطي الرّهبان من الزّكاة .
قال سفيان : ومسلم أحبّ إليّ « 5 » .
تمّ كتاب الأموال وهذا آخره ، والحمد للّه ربّ العالمين . وصلى اللّه على سيّدنا النبي محمد وآله وسلّم تسليما . واللّه المعين المسدّد « 6 » .
هامش
( 1 ) في « ظ » ، ( أمهات أولاده ) .
( 2 ) من « ظ » .
( 3 ) كذا في « ظ » . وفي الأصل ( ثلاث ) .
( 4 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل مختصرا .
وأخرجه أبو عبيد 729 من طريق شريك وسفيان ، بهذين الإسنادين بنحو لفظيهما . ومدار الإسنادين على أبي إسحاق ، وتقدم أنه مدلس ، وليس في هذا الحديث ما يدل على سماعه واتّصال روايته . فيضعف حديثه لذلك . كما أنّ في إسناد ابن زنجويه الأول يحيى بن عبد الحميد وشريكا .
وتقدّم أنّهما ضعيفان .
( 5 ) انظر بحثه في الذي قبله .
( 6 ) في « ظ » ( تم الكتاب وهذا آخره . والحمد للّه رب العالمين . وصلى اللّه على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا . وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ) .