قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا ، أنّ الذي لا اختلاف فيه « 1 » أنّه ليس على الرّجل في عبيده ، ولا في أجيره ، ولا في رقيق امرأته « 2 » زكاة ، إلّا من كان منهم يخدم لا بدّ لهم منه « 3 » .
( 2471 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك ، قال : قال سفيان : ليس على الرّجل أن يطعم عن امرأته ومملوكيها ، إلّا أن يشاء . ولا يجب عليه أن يطعم إلّا عن ولده ومملوكيه .
قال : وإذا لم يطعم رجل عن ولده ، فليس عليهم شيء . إنّما طعامهم على آبائهم .
وقال : طعام الصّبيّ على أبيه ، وإن « 4 » كان له مال . وإذا كان مملوكا ليتيم ، فلا أرى عليه طعاما « 5 » .
( 2472 ) أخبرنا حميد ، قال : قرأت على ابن أبي أويس عن مالك وسئل عن الذي يموت أبويه ، أيزكّي عنهما زكاة الفطر ؟ قال : ذلك أحبّ إليّ « 6 » .
( 2473 ) قال أبو أحمد : أحسن ما فعلت / أنّ على الرّجل أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه ، وعن كلّ من يلزمه نفقته ، ويلزمه نفقة امرأته ، وخادم لها ، ونفقة ولده ما داموا في عياله « 7 » ، ونفقة رقيقة ، الحضور والغيّب ، من كان منهم [ للتّجارة ] « 8 » ، وغير
هامش
( 1 ) ومن قوله ( والأمر المجتمع . . . ) إلى هنا ، غير ظاهر في « ظ » .
( 2 ) ومن قوله ( أجيره ولا . . . ) إلى هنا ، غير ظاهر في « ظ » .
( 3 ) قول مالك ثابت عنه في الموطأ 1 : 283 ، 285 .
لكن إسناد ابن زنجويه إليه ضعيف ، لأجل ابن أبي أويس ، وقد مضى .
( 4 ) في « ظ » ( فإن ) .
( 5 ) ذكر النووي في المجموع 6 : 58 عن الثوريّ قوله في الإطعام عن امرأته ، قال : ( ليس عليه فطرتها . بل هي عليها . . . ) .
ولم أجد من ذكر باقي أقواله .
وتقدم ( في رقم 1293 ) ، تصحيح مثل هذا الإسناد .
( 6 ) انظر قول مالك في المدونة 1 : 356 ، بنحو هذا اللفظ ، وفي إسناد ابن زنجويه ابن أبي أويس ، وهو ضعيف كما مضى .
( 7 ) ( في عياله ) ، مكررة في الأصل .
( 8 ) في الأصل ( للتاجرة ) . والمثبت من « ظ » .