عمر بن عبد العزيز « 1 » كتب : « يؤخذ من عطاء كلّ رجل نصف درهم ، زكاة الفطر .
قال يزيد : فهم حتى الآن يأخذونهم به « 2 » .
( 2452 ) أخبرنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث حدثني يونس عن ابن شهاب ، قال : أخذت الأئمة في الدّيوان ، زكاة الفطر في أعطياتهم « 3 » .
( 2453 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن عوف ، قال : قرئ علينا كتاب عمر بن / عبد العزيز في صدقة رمضان : « واجعل على أهل الدّيوان نصف درهم من كلّ إنسان ، يؤخذ من أعطياتهم » « 4 » .
( 2454 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ثنا يوسف عن هشام عن الحسن ، قال : إذا أعطى الدّرهم من زكاة الفطر أجزأ عنه .
قال سفيان : إذا أعطى قيمة نصف صاع من حنطة أجزأ عنه « 5 » .
( 2455 ) أخبرنا حميد ثنا محمد بن عمر الرّوميّ أنا زهير أبو خيثمة عن أبي إسحاق الهمدانيّ ، قال : [ كانوا ] « 6 » يعطون في صدقة الفطر ، بحساب ما يقوّم من الورق « 7 » .
هامش
( 1 ) في « ظ » ( رحمه اللّه ) .
( 2 ) روي قول عمر هذا من وجوه أخرى عنه . انظر رقم 2453 الآتي . وهذا الإسناد ضعيف لأجل ابن لهيعة ، وقد تقدم .
( 3 ) لم أجده . وإسناده ضعيف لأجل عبد اللّه بن صالح ، وقد تقدم أنّه ضعيف الحفظ .
( 4 ) أخرجه ش 3 : 174 2 ، وابن سعد في الطبقات الكبرى 5 : 382 ، من وجوه أخرى عن عمر ، بنحو لفظه عند ابن زنجويه .
وصحح ابن حزم 6 : 130 عن عمر بن عبد العزيز مذهبه هذا .
وإسناد ابن زنجويه إلى عمر صحيح . رجاله ثقات تقدموا . وعوف هو ابن أبي جميلة .
( 5 ) حكى النووي في المجموع 6 : 85 نحوه عن الحسن والثوري ، وعزاه إلى ابن المنذر ولم يسنده .
وتقدم ( برقم 2119 ) تضعيف مثل هذا الإسناد إلى الحسن .
( 6 ) من « ظ » وفي الأصل ( كا ) .
( 7 ) أخرجه ش 3 : 174 عن أبي أسامة عن زهير عن أبي إسحاق أنّه قال : ( أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطعام ) . -