( 2447 ) أخبرنا حميد ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن أبي حرّة عن الحسن أنّه كان يقول في البدويّ والأعرابيّ : إذا أعطى صاعا من لبن في صدقة الفطر ، أجزأه ذلك « 1 » .
( 2448 ) أخبرنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح « 2 » حدّثني اللّيث عن يونس عن ابن شهاب سئل : « 3 » هل على الأعراب زكاة الفطر ؟ قال : لم نعلمهم كلّفوها ، ولا يؤمرون بها . ومن أدّاها فهو خير له « 4 » .
( 2449 ) أخبرنا حميد ثنا عبد اللّه بن جعفر أنا عبيد اللّه بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء ، قال : ليس على أهل البادية صدقة الفطر « 5 » .
( 2450 ) قال حميد : زكاة الفطر واجبة على أهل البادية كوجوبها على غيرهم .
من وجد منهم طعاما ، فعليه أن يخرجها من طعامه الذي يأكل . فإن لم يكن عنده طعام ، فأخرج صاعا من أقط ، أو صاعا من لبن ، أجزأه ذلك ؛ لأنّ اللّبن والأقط من طعامهم الأغلب عليهم .
[ باب ] « 6 » الرّخصة في إخراج الدّراهم بالقيمة
( 2451 ) حدثنا حميد ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن يزيد / بن أبي حبيب أنّ
هامش
( 1 ) أخرجه هق 4 : 173 من طريق هشيم عن أبي حرّة عن الحسن ، وذكره بمعناه .
ش 3 : 200 عن أبي داود عن أبي حرّة به نحوه .
وإسناد ابن زنجويه ضعيف . تقدم بحثه برقم 2265 .
( 2 ) في « ظ » ( عبد اللّه ) فقط .
( 3 ) في « ظ » ( وسئل ) .
( 4 ) جاء في المغني لابن قدامة 2 : 653 ، والمجموع 6 : 84 ، والفتح 3 : 371 عن الزهري أنّ صدقة الفطر لا تجب على أهل البادية .
وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل عبد اللّه بن صالح ، وقد مضى الكلام عليه .
( 5 ) أخرج ش 3 : 200 من وجه آخر عن عطاء نحو قوله هذا . وذكره ابن حزم 6 : 131 عنه بلا إسناد .
وتقدم برقم 2445 نحو قول عطاء هذا .
وإسناد ابن زنجويه صحيح . رجاله ثقات كلّهم ، تقدموا .
( 6 ) من « ظ » .