تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 1055

مساهمون:

ص١٠٥٥
( 2447 ) أخبرنا حميد ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن أبي حرّة عن الحسن أنّه كان يقول في البدويّ والأعرابيّ : إذا أعطى صاعا من لبن في صدقة الفطر ، أجزأه ذلك « 1 » . ( 2448 ) أخبرنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح « 2 » حدّثني اللّيث عن يونس عن ابن شهاب سئل : « 3 » هل على الأعراب زكاة الفطر ؟ قال : لم نعلمهم كلّفوها ، ولا يؤمرون بها . ومن أدّاها فهو خير له « 4 » . ( 2449 ) أخبرنا حميد ثنا عبد اللّه بن جعفر أنا عبيد اللّه بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء ، قال : ليس على أهل البادية صدقة الفطر « 5 » . ( 2450 ) قال حميد : زكاة الفطر واجبة على أهل البادية كوجوبها على غيرهم . من وجد منهم طعاما ، فعليه أن يخرجها من طعامه الذي يأكل . فإن لم يكن عنده طعام ، فأخرج صاعا من أقط ، أو صاعا من لبن ، أجزأه ذلك ؛ لأنّ اللّبن والأقط من طعامهم الأغلب عليهم .

[ باب ] « 6 » الرّخصة في إخراج الدّراهم بالقيمة

( 2451 ) حدثنا حميد ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن يزيد / بن أبي حبيب أنّ
هامش
( 1 ) أخرجه هق 4 : 173 من طريق هشيم عن أبي حرّة عن الحسن ، وذكره بمعناه . ش 3 : 200 عن أبي داود عن أبي حرّة به نحوه . وإسناد ابن زنجويه ضعيف . تقدم بحثه برقم 2265 . ( 2 ) في « ظ » ( عبد اللّه ) فقط . ( 3 ) في « ظ » ( وسئل ) . ( 4 ) جاء في المغني لابن قدامة 2 : 653 ، والمجموع 6 : 84 ، والفتح 3 : 371 عن الزهري أنّ صدقة الفطر لا تجب على أهل البادية . وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل عبد اللّه بن صالح ، وقد مضى الكلام عليه . ( 5 ) أخرج ش 3 : 200 من وجه آخر عن عطاء نحو قوله هذا . وذكره ابن حزم 6 : 131 عنه بلا إسناد . وتقدم برقم 2445 نحو قول عطاء هذا . وإسناد ابن زنجويه صحيح . رجاله ثقات كلّهم ، تقدموا . ( 6 ) من « ظ » .