( 2439 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، قال : قال سفيان : إذا كان عبد بين رجلين ، أو بين عشرة ، لم أر عليهم أن يطعموا عنه ، حتى يكون للرّجل المملوك الخاصّ « 1 » « 2 » .
( 2440 ) أخبرنا حميد ، قال : قرأت على ابن أبي أويس عن مالك ، وسئل عن عبد بين أخوين : هل يزكّيان عنه زكاة الفطر جميعا ؟ قال : نعم ، يخرج كلّ واحد منهما نصف ذلك . وسئل عن عبد نصفه حرّ ، ونصفه مملوك : أترى أن يؤدّي الذي له فيه رقّ عنه زكاة الفطر ؟ فقال : لا أرى عليه في ذلك إلا نصفه .
قيل لمالك : أترى أن يؤدّي العبد عن نصفه الحرّ ؟ قال : لا .
قال مالك : وممّا يشبه ذلك : العبد يكون له المال ، فلا يزكّي العبد ذلك المال . ولا يزكّي سيّده « 3 » .
[ باب ] « 4 » في المكاتب ، أعلى مولاه أن يطعم عنه ؟
( 2441 ) / أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف ، قالا : ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنّه كان له مكاتبين ، فكان لا يؤدّي عنهما زكاة الفطر « 5 » .
هامش
( 1 ) في « ظ » ( خاص ) .
( 2 ) ذكر ابن قدامة في المغني 2 : 687 ، والنووي في المجموع 6 : 82 ، قول سفيان هذا عنه بلفظ آخر ، ولم يعزواه إلى أحد .
وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . تقدم توثيق محمد بن يوسف .
( 3 ) مذهب مالك هذا ثابت عنه في المدونة 1 : 350 - 351 .
وفي إسناد ابن زنجويه إليه ابن أبي أويس ، وفيه ضعف كما تقدم .
( 4 ) من « ظ » .
( 5 ) أشار إليه هق 4 : 161 من رواية سفيان عن موسى بهذا الإسناد نحوه . وكان أخرج حديث ابن عمر بلفظ مطول ، من وجه آخر عن موسى به .
وأخرجه ش 3 : 176 من طريق آخر عن نافع به ، بمعنى حديث ابن زنجويه .
وتقدم ( في رقم 2418 ) تصحيح مثل هذا الإسناد .