( 2442 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف قالا : ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : يطعم الرّجل عن مكاتبه « 1 » .
( 2443 ) أخبرنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث حدّثني يونس عن ابن شهاب / وسئل : هل يؤدّى عن المكاتب والمكاتبة زكاة ؟ قال : ليس على المكاتب ولا المكاتبة زكاة ، إلا زكاة الفطر « 2 » .
( 2444 ) قال أبو أحمد : ليس على الرّجل أن يطعم عن مكاتبه ، ولا عن مكاتبته ؛ لأنّه لا يلزمه نفقتهما . وعليهما أن يطعما عن أنفسهما .
[ باب ] « 3 » في أهل البادية ، أعليهم زكاة الفطر ؟
( 2445 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ « 4 » عن ابن المبارك عن إسماعيل بن أميّة ، قال :
كان سعيد بن المسيّب يأمر أهل البادية بزكاة الفطر . قال : وكان عطاء بن أبي رباح يقول : ليس عليهم شيء « 5 » .
( 2446 ) أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر أنّ عمر بن عبد العزيز « 6 » كتب أن ليس على أهل البادية زكاة الفطر « 7 » .
هامش
( 1 ) حكاه النووي في المجموع 6 : 83 ، بمعناه عن عطاء .
وإسناد ابن زنجويه ضعيف ، لأجل عنعنة ابن جريج ، وهو مدلس كما تقدم .
( 2 ) لم أجد من ذكره غير ابن زنجويه . وفي إسناده عبد اللّه بن صالح ، تقدم أنّه ضعيف الحفظ . فيضعف الإسناد لأجله .
( 3 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .
( 4 ) في « ظ » ( عليّ بن الحسن ) .
( 5 ) نقل ابن قدامة في المغني 2 : 653 عن سعيد بن المسيّب قوله في وجوب صدقة الفطر على أهل البادية . كما نقل عن عطاء أن لا صدقة عليهم .
وذكر النووي في المجموع 6 : 84 قول عطاء فقط .
وإسناد ابن زنجويه إليهما صحيح . رجاله ثقات كلّهم ، تقدّموا .
( 6 ) في « ظ » ( رحمه اللّه ) .
( 7 ) لم أجد من أخرجه ، وفي إسناده ابن لهيعة ، وقد مضى أنّه ضعيف .