تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 1018

مساهمون:

ص١٠١٨
قال بشير : فورثهما « 1 » . ( 2321 ) أخبرنا حميد ثنا الحجّاج بن المنهال ثنا حمّاد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنّ عبد اللّه بن زيد كانت له أرض ، فجعلها صدقة ، فقال / « 2 » أبواه : يا رسول اللّه ، ما كان لنا مال يعيّشنا غيرها . فجعلها رسول اللّه - عليه السلام « 3 » - بين أبويه . ثمّ ماتا ، فورثهما عبد اللّه « 4 » . ( 2322 ) أخبرنا حميد أنا يحيى بن عبد الحميد أنا شريك عن الرّكين بن الرّبيع عن عكرمة عن ابن عبّاس ، قال : إذا تصدّقت بصدقة ، فاشتريتها ، أو وهبت لك ، أو ورثتها ، فهي كأسوة مالك « 5 » .
هامش
( 1 ) ذكره الهيثمي في المجمع 4 : 233 بنحو هذا اللفظ . وفيه أنّ عبد اللّه بن زيد جعل صدقته إلى رسول اللّه ، فردّها الرسول على أبوي عبد اللّه . وعزاه إلى الطبراني ، ثمّ قال : ( وبشير هذا لم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ) . وأخرجه قط 4 : 200 ، 201 من طرق عن عبيد اللّه بن عمر بهذا الإسناد ، غير أنّه لم يقل ( عن أبيه ) . وقال الدارقطني 4 : 200 : ( هذا مرسل ، بشير بن محمد لم يدرك جدّه عبد اللّه بن زيد ) . أقول : وفي إسناد ابن زنجويه ابن أبي أويس ، تقدم أنّ فيه ضعفا . وفي الإسناد محمد بن عبد اللّه بن زيد ، وهو من رجال التهذيب . ذكره الحافظ في التقريب 2 : 177 ، وقال : ( ثقة من الثالثة ) . أما أبوه عبد اللّه بن زيد ، فهو الذي أري النّداء في السّنة الأولى من الهجرة . وذكره الحافظ في الإصابة 2 : 304 ، وذكر أنه بدريّ عقبيّ . مات سنة 32 ، وقيل : استشهد بأحد . وانظر التقريب 1 : 417 ، والتلخيص الحبير 1 : 199 . ففيه ذكر سنة وفاته . ( 2 ) توجد هنا ورقة زائدة في الأصل ليس موضعها هنا بالتأكيد - كما ذكرت في المقدمة . ويستقيم الكلام من دونها ، ويكون متفقا مع ما في « ظ » . الورقة الزائدة هي ( 235 / ب - 236 / أ ) . وانظر الملحق في آخر الكتاب ، حيث ذكرت الأحاديث الواردة في هذه الورقة . ( 3 ) في « ظ » ( صلى اللّه عليه وسلم ) . ( 4 ) أخرجه أبو داود في المراسيل 16 ، وعبد الرزاق 9 : 121 ، قط 4 : 201 وابن حزم 9 : 178 من طرق أخرى عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به . قال الدارقطني : ( مرسل : عبد اللّه بن زيد توفي في خلافة عثمان ، ولم يدركه أبو بكر بن حزم ) . قال ابن حزم : ( إنه منقطع ؛ لأنّ أبا بكر لم يلق عبد اللّه بن زيد قط ) . ( 5 ) لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ ، لكن ذكر ابن حزم 6 : 108 عن ابن عباس - ولم يذكر إسناده إليه - أنه قال : ( إن اشتريتها أو ردّت عليك أو ورثتها حلّت لك ) . -
كتاب الأموال — صفحة 1018 | شاكر ذيب فياض الخوالدة / حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )