( 2282 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النّخعيّ ، قال : لا تعط اليهوديّ والنّصرانيّ من الزّكاة ، وأعطهم من التّطوّع « 1 » .
( 2283 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن إسماعيل عن الحسن ، قال : لا تعط من الزّكاة مشركا ، ولا عبدا ، ولا نصرانيّا « 2 » .
( 2284 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ، قال : كان يقال : إنّما « 3 » الصدقات في فقراء المهاجرين ، وفي سبيل اللّه « 4 » .
( 2285 ) أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن يونس عن الحسن أنّه كان يقول : لا يعطى غير أهل القبلة من الزّكاة شيئا ، ويعطون من التّطوّع « 5 » .
( 2286 ) أخبرنا حميد أنا عليّ « 6 » عن ابن المبارك عن هشام عن الحسن ، قال : ليس في الواجب حقّ لأهل الذّمّة ، من كفّارة ولا زكاة . إلّا أن يتطوّع عليهم بشيء . إنّما الواجب لمساكين أهل الإسلام « 7 » .
هامش
( 1 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 112 ، وأبو عبيد 727 ، ش 3 : 178 ، عن الثوري بهذا الإسناد نحوه .
وفي هذا الإسناد ضعف : إبراهيم بن مهاجر ، صدوق فيه لين كما تقدم .
( 2 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 113 عن الثوري بهذا الإسناد نحوه ، لكن ليس في حديثه ( نصراني ) . وفي ش 3 : 178 عن أبي معاوية عن إسماعيل عن الحسن قوله : ( لا يعطى المشركون من الزكاة . . . ) ، لم يزد على ذلك .
وهذا الإسناد إلى الحسن ضعيف : فيه إسماعيل ، وهو ابن مسلم المكيّ ، تقدّم أنّه ضعيف .
( 3 ) ( إنما ) مكررة في الأصل فقط ، وهو محتمل على إدارة الآية : إنّما ( إنّما الصدقات ) .
( 4 ) أخرجه أبو عبيد 717 ، وابن جرير الطبري في التفسير 14 : 307 ، 308 ، من طرق عن سفيان بهذا الإسناد ، ولفظ الطبري الثاني مثل لفظ ابن زنجويه .
وهذا الإسناد إلى إبراهيم صحيح . تقدم مثله في رقم 368 .
( 5 ) لم أجده بهذا اللفظ . وتقدم ( برقم 2283 ) نحوه من وجه آخر عن الحسن . وهذا الإسناد ضعيف من أجل تدليس هشيم ، ويروي هنا بالعنعنة ، وقد مضى الكلام عليه .
( 6 ) في « ظ » ( عليّ بن الحسن ) .
( 7 ) أخرجه أبو عبيد 727 ، بنحو هذا اللفظ عن الحسن من طريق يزيد عن هشام عنه . وإسناد ابن زنجويه ضعيف . انظر التعليق على رقم 2119 .