تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 1008

مساهمون:

ص١٠٠٨
( 2287 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ عن ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء في المشرك يستطعم ، قال : أطعم المشرك ، ولا تجعله من زكاة مالك « 1 » . ( 2288 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن « 2 » عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة قال : إذا / كان شيئا واجبا ، فلا تعط يهوديّا ولا نصرانيّا « 3 » . ( 2289 ) قال أبو أحمد : وعلى هذا الأمر عندنا : أنّه لا يعطي من الزّكاة ، ولا من كفّارة اليمين ، ولا من كفّارة الظّهار ، ولا من جزاء الصّيد ، ولا من الفدية ، ولا من كفّارة الصّوم ، أحدا من المشركين . فمن فعل ، فعليه أن يعيد . ولا بأس أن توصل أرحامهم ، ويتطوّع عليهم ، ويوصي / لهم من غير الواجب .

[ باب ] « 4 » ما جاء في الصّدقة على أهل الذّمّة

( 2290 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس ، قال : كان أناس من الأنصار ، لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنّضير . فكانوا يتّقون أن يتصدّقوا عليهم ، يريدوهم أن يسلموا . فنزلت « 5 »
لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ
« 6 » .
هامش
( 1 ) لم أجده . وإسناده إلى عطاء صحيح . انظر تصحيحه في رقم 1919 . ( 2 ) في « ظ » ( عليّ عن ابن المبارك ) . ( 3 ) لم أجد من ذكره غير ابن زنجويه . وإسناده صحيح إلى قتادة . انظر رقم 1413 . ( 4 ) من « ظ » . ( 5 ) سورة البقرة : 272 . ( 6 ) أخرجه أبو عبيد 728 ، والطبراني في المعجم الكبير 12 : 54 ، من طريق سفيان بهذا الإسناد نحوه . هق 4 : 191 من طريق سفيان أيضا ، لكن عنده ( عن جعفر بن إياس ) ، ليس عنده ( عن الأعمش ) . والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 1 : 357 ، وعزاه إلى آخرين . وإسناد حديث ابن زنجويه صحيح . رجاله تقدموا .