تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 1006

مساهمون:

ص١٠٠٦
( 2278 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن عبيد أنا عبد الملك عن عطاء في الرّجل يضع زكاة ماله في صنف ممّا سمّى اللّه « 1 » ، قال : يجزئ عنه ، ولو أنّه نظر إلى أهل بيت فقراء مستعفين ، فجبرهم بها ، كان أحب إلي « 2 » . ( 2279 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم أنّه كان يستحبّ إذا أعطى أهل بيت أن يغنيهم « 3 » .

[ باب ] « 4 » السّنّة في أن لا يعطى من الزّكاة الواجبة أحد من المشركين

( 2280 ) أخبرنا حميد أنا وهب بن جرير أنا شعبة عن يونس بن عبيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنّه قال : لا يعطى من الزّكاة مشرك « 5 » . ( 2281 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا حمّاد بن زيد عن أيّوب عن ابن سيرين ، قال : سئل ابن عمر عن الرّجل يكون بالرّستاق ، فيعطي زكاته أو صدقته الدّهاقين ؟ قال : ما « 6 » الدّهاقين ؟ قال : الكفّار . ( قال ) « 7 » : لا تعط زكاتك الكفّار « 8 » .
هامش
- ومغيرة مدلس كما مضى ، لكن نقل الحافظ ابن حجر في ت ت 10 : 270 عن الإمام أحمد أنّ حديث مغيرة عن إبراهيم وحده ضعيف ؛ لأنّ عامّة ما رواه مغيرة عنه إنما رواه عن حماد ويزيد بن الوليد والحارث العكلي وعبيدة وغيرهم عنه . ( 1 ) في « ظ » ( عزّ وجلّ ) . ( 2 ) تقدم برقم 2197 . ( 3 ) أخرجه ش 3 : 180 من طريق سفيان عن الحسن بن عمر عن أبي حمزة عن إبراهيم نحوه . ومدار الإسناد على أبي حمزة ، وهو الأعور ميمون القصاب ، تقدم أنّه ضعيف . ( 4 ) من « ظ » . ( 5 ) أخرجه أبو عبيد 680 من طريق ابن عون عن أنس بن سيرين عن ابن عمر ، بلفظ أتمّ من لفظه هنا ، وفيه قوله : ( لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار ) . وإسناد ابن زنجويه صحيح . رجاله ثقات تقدموا . ( 6 ) في « ظ » ( وما ) . ( 7 ) من « ظ » ، وليست في الأصل . ( 8 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 47 ، عن معمر عن أيّوب بهذا الإسناد نحوه . ورجال إسناد ابن زنجويه ثقات ، تقدموا . إلا أنّ في سماع ابن سيرين من ابن عمر هذا الحديث نظرا ؛ إذ ذكر الحافظ ( في ت ت 9 : 215 ) أنّه لم يسمع منه سوى حديث واحد .