( 2273 ) أخبرنا حميد ثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة ، قال : كان المساكين يعطون ما بين العشرة دراهم إلى مائة « 1 » درهم « 2 » .
( 2274 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا أبو بكر بن عيّاش عن مغيرة عن إبراهيم ، قال : كانوا يكرهون أن يعطوا من الزّكاة ما يكون رأس مال « 3 » .
( 2275 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف عن سفيان ، قال : جاء رجل إلى إبراهيم بشيء بعث به معه ، فبعث رجلا معه ، فجعل يعطي الدّرهم والدّرهمين ، فقال إبراهيم : لو كنت أنا كنت أغني أهل بيت « 4 » .
( 2276 ) أخبرنا حميد ثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عائذ بن حبيب عن ربيع بن حبيب عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ، قال : يعطى الرّجل من الزكاة حتى يبلغ مائتي درهم . فإذا حلّت / عليه الزّكاة لم يعط منها شيء « 5 » .
( 2277 ) / أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال :
يعطى من الزكاة ، الرّجل الواحد ما دون مائتي درهم « 6 » ، ما لا تجب « 7 » فيه الزّكاة « 8 » .
هامش
( 1 ) في « ظ » ( المائة ) .
( 2 ) لم أجده . وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة . وقد مضى الكلام عليه .
( 3 ) أخرجه أبو عبيد 670 ، ش 3 : 180 عن أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد مثله . وقد تقدّم ( في رقم 76 ) أنّ مغيرة مدلس ، لا سيما عن إبراهيم ، فيضعف الحديث لأجله .
( 4 ) سيأتي ( برقم 2279 ) نحو القول عن إبراهيم .
وهذا الإسناد ضعيف لانقطاعه : ولد سفيان سنة 97 ، ومات إبراهيم سنة 96 . انظر ت ت 4 : 114 ، والتقريب 1 : 46 .
( 5 ) لم أجد من أخرجه . وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ ربيع . وفي الإسناد عائذ بن حبيب ، وذكره الحافظ في التقريب 1 : 390 ، وقال : ( صدوق رمي بالتشيع ) . أمّا ربيع بن حبيب ، وهو أخو عائذ ، ( فصدوق ، ضعّف بسبب روايته عن نوفل بن عبد الملك . قال أبو أحمد الحاكم : الحمل على نوفل . . ) ، كما في التقريب 1 : 243 - 244 .
( 6 ) في « ظ » ( ما دون مائتين ) .
( 7 ) في « ظ » ( ما لا تجب عليه . . ) .
( 8 ) إسناد هذا الأثر إلى الحارث - وهو ابن يزيد العكليّ - صحيح . رجاله ثقات تقدموا . -