رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بخبير . وقال بعضهم حكمها والنظر فيها إلى الامام فان رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما كما فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم بخيبر فذلك له ، وان رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما فعل عمر بالسواد ، فإنه لما افتتح المسلمون السواد قالوا اقسمه بيننا فقال فما لمن جاء بعدكم من المسلمين وأخاف ان تفاسدوا بينكم في المياه ، فأقر أهل السواد في أرضهم وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضهم الطبق وهو الخراج ومعنى الطبق والخراج واحد
القطائع
قال أبو بكر : يروى عن طاوس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « عادي الأرض للّه ولرسوله ثم هي لكم » يعني انها تقطع للناس . وروي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انه اقطع جماعة من المهاجرين والأنصار من أموال بني النضير وكانت صفيا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خالصة فكان فيمن سمي ممن أعطى أبو بكر رضي اللّه عنه أعطاه ( بئر حجر ) وعمر رضي اللّه عنه أعطاه ( بئر جرم ) وعبد الرحمن بن عوف ( سؤالة ) واقطع صهيبا ( الصراطة ) وأقطع الزبير وأبا سلمة بن عبد الأسد ( البريلة ) واقطع ابا دجانة وسهل بن حنيف مالا يقال له ( حرسة ) واقطع رجلا من الأنصار أرضا فكان يخرج إليها فيرجع فيقال نزل بعدك من القرآن كذا أو قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بكذا فقال يا رسول اللّه ان هذه ارض تشغلني فاقبلها مني فلا حاجة لي