فإذا كان البياض في اليد اليمني والرجل اليسرى مخالفا فهو مكسور ، وإذا كان في اليد اليمنى والرجل اليمنى فهو مطلق الايامن ممسك الاياسر ، وإذا كان بوجهه وضح وبإحدى يديه فهو أعصم ، فإذا كان أبيض البطن ولم يتصل ببياض التحجيل فهو أصبغ ، وإذا صار في عرض الذنب بياض فهو اشعل ، فإذا كان في أصل ذنبه فهو أصبغ ، فإذا بلغ البطن فهو انبط فإذا ظهر من البطن فهو أبلق
احكام الأرضين
قال الصولي في الأرض ثلاثة أحكام :
فأرض عشر غنمها المسلمون ، فخمسها للامام وتجعل أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها ويبقى خمسها لمن سمى اللّه ، فهي أرض عشر . وكل أرض استحياها انسان وقد كانت مواتا قبل ذلك فاستنبط لها ماء أو استخرج عيونا فهي أرض عشر ، الا ان يكون الماء الذي أجراه إليها من ماء الخراج فتكون أرض خراج . فهذه الأرضون كلها لأهلها ملك ايمانهم لا شيء عليهم فيها غير العشر ان كانت تشرب سيحا أو من ماء السماء ، وان كانت تشرب بالدالية وأشباه ذلك مما يعتمل فيه ففيها نصف العشر
وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم ، فأهلها على ما صولحوا عليه الا أن يلزمهم غيره ، والأرض ملك لهم
وأرض افتتحت عنوة ففيها اختلاف زعم بعضهم أن سبيلها سبيل الغنيمة تخمس وتقسم فيكون أربعة أخماسها خططا « 1 » بين الذين افتتحوها خاصة والخمس الباقي لمن سمى اللّه تعالى ، كما فعل
هامش
( 1 ) لعله حصصا