تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أدب الكُتّاب — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
سواء ، فاما من لم يجد شيئا من ذلك يعلفه ويمونه من ماله فلا زكاة فيه وان كثر وقال أهل الحجاز : لا زكاة في خيل ولا رقيق الا زكاة الفطر التي تلزم الأحرار ، ولا في شيء من دواب الوحش ، ولا زكاة في لؤلؤ ولا ياقوت ولا مرجان ولا لباس ولا في شيء من العروض الا زكاة التجارة ، فهي على ما سميت لك فقس على ذلك وصدقة الأرض العشر مما يخرج اللّه منها إذا بلغت خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا ، والصاع خمسة أرطال وثلث بالرطل البغدادي في قول أهل الحجاز ، وهو في قول أهل الكوفة خمسة أرطال بهذا الرطل ، إذا كانت الأرض تشرب سيحا أو ماء السماء ، وان كانت تشرب بدولاب وما أشبهه ففيه نصف العشر والفىء للمقاتلة والذرية وذوي الغناء عن الاسلام والخمس لمن قال اللّه عز وجل
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى »
يعنى قرابة النبي صلى اللّه عليه وسلم وهم بنو هاشم بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف خاصة من سائر بنى عبد مناف ، لان النبي صلى اللّه عليه وسلم جعل ذلك لهم فكلمه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف في بنى عبد شمس ، وكلمه جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف في أن بجعلهم في أسهم القربى مثل اخوتهم بني المطلب بن عبد مناف إذ كانوا في القربى مثلهم ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : لا أفعل ان بني المطلب ما فارقونا
أدب الكُتّاب — صفحة 201 | محمد بن يحيى الصولي / محمد بهجة الأثري