تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أدب الكُتّاب — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
والوجه الخامس ما يؤخذ من تجارات المشركين الذين يدخلون بلاد الاسلام بعهد . يؤخذ من تجارات أهل الذمة نصف العشر ، ومن تجارات المشركين العشر والمال الثاني ( الخمس ) ووجوهه أربعة : فاولها الركاز وهو دفن الجاهلية والكفار القدماء إذا وجده انسان أدى إلى السلطان خمسه وكانت له أربعة أخماسه والثاني المعدن وهو الموضع الذي يوجد فيه الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد ، وقد اخنلف فيه فقال أهل العراق فيه الخمس كالركاز ، وقال أهل الحجاز فيه الزكاة معجلة والثالث ما استخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ ، وقد اختلف فيه ، فقال أهل العراق لا شيء فيه وهو بمنزلة المسك . وروي [ عن ] عمر رضي اللّه عنه ان يعلى بن منبه كتب اليه وهو على اليمن ان رجلا وجد عنبرة على ساحل البحر فكتب اليه عمر انها سيبة من سيب اللّه فيها وفي كل ما أخرج البحر من حليه الخمس ، وقال ابن عباس رضي اللّه عنه ذاك رأيي والرابع كل ما غنمه المسلمون من مال المشركين فيه الخمس والمال الثالث ( الصدقة ) وهي في العين من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وفي الورق من كل مائتي درهم خمسة دراهم وهو ربع العشر ، والحلى ما كان منه جوهرا فلا شيء فيه وما كان ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر ، وكذلك كل ما يركب لا زكاة فيه والمماليك لا زكاة فيهم الا زكاة الفطر . فان كانوا للتجارة كانت