فيهم الزكاة ولم يكن فيهم زكاة الفطر وزكاة هذا كله ان يقوّم ويؤخذ ربع عشر قيمته
وفي الإبل إذا بلغت خمسا شاة ، وإذا بلغت عشرا شاتان ، وإذا بلغت خمس عشرة ثلاث شياه ، وإذا بلغت عشرين ففيها أربع ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، ثم يكون في كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة
وبعض الفقهاء يقول تستأنف الفريضة بعد المائة والعشرين كما كانت في الابتداء لكل خمس شاة
وفي الغنم في كل أربعين شاة ، ثم ليس فيها شيء حتى تزيد على عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، ثم يكون في كل مائة شاة ، ولا يؤخذ من الزيادة شيء حتى تكمل مائة ويحول عليها الحول وهي على هذا التمام
وفي البقر وجواميسها في ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة وهو جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء ، وفي كل سبعين تبيع أو تبيعان وليس فيما بين الأربعين والستين شيء وحسابها بعد في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، ولا زكاة في شيء مما ذكرنا حتى تكون سائمة ، والسائمة الراعية التي ترعى في كلأ المسلمين الذين هم فيه
أدب الكُتّاب — صفحة 200
مساهمون: محمد بن يحيى الصولي
ص٢٠٠