تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ - مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ 5466 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُبِينَ بِهِ مِنْ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ يَهَبَهُ كُلَّهُ فِي حَيَاتِهِ وَيُسَلِّمَهُ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَأَمَّا إِذَا أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ 5467 وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ
شرح
الآتي « عن عمار بن موسى » في القوي كالشيخين « 1 » « صاحب المال أحق بماله » أي له أن يغير ويبدل كما تقدم ( أو ) يجوز له أن يوصي كلما كان له وهو الثلث ( أو ) يجوز له التصرف في الجميع ، ولكن الخيار في الإمضاء إلى الورثة ، ومع عدمه يكون الثلث صحيحا . « وروى عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير » في الموثق وفي القوي للشيخين . « ما رواه صفوان » في الحسن كالصحيح « عن مرازم » وفيهما ( عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) . ورؤيا في الموثق عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح تبين به ( فإن تعدى ) « 2 » فليس له إلا الثلث . وفي الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل أحق بماله
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب ان صاحب المال أحق بما له خبر 1 - 8 6 - 7 - 5 - 9 - 10 والتهذيب باب الرجوع في الوصية خبر 1 - 3 - 9 - 6 - 2 - 5 - 8 ( 2 ) فان قال بعدى فليس له - خ