وَأَشْبَاهِهَا فَقَالَ لِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ وَلِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَابْنَةَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ عَشْرَ بَنَاتِ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِبَنَاتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِابْنَتَيِ الْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَأَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ سِتَّةٍ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ وَبَقِيَ الثُّلُثَانِ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ هَذَا الثُّلُثَيْنِ وَلِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثُلُثَاهُ فَلَمْ تَسْتَقِمِ الْأَرْبَعَةُ بَيْنَهُمَا فَضَرَبْنَا سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَبَقِيَ اثْنَا عَشَرَ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِلْأَبِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَكَذَلِكَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَكَذَلِكَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ وَتَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ
شرح
اجتمعت ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي طاهر قال : كتبت إليه ، رجل ترك عما وخالا فأجاب : الثلثان للعم والثلث للخال .
وفي الصحيح ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني