فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَتِ ابْنَةُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ لِأَنَّ أُمَّهَا لَا تَرِثُ مَعَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَإِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِي أُخْتٍ وَابْنَةَ أُخْتٍ أُخْرَى فَلِخَمْسَةِ بَنِي الْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَأَخَاهَا لِأُمِّهَا وَابْنَ عَمِّهَا وَابْنَ ابْنَتِهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنَةِ وَسَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ ابْنَةٍ وَابْنَةَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
إِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً وَكَانَتِ الِابْنَةُ مَاتَتْ وَتَرَكَتْهُمَا فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَابْنَةَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْبِنْتِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةِ ابْنَةٍ فَلِابْنِ ابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَلِابْنِ ابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ ابْنَةٍ وَابْنَةَ ابْنَةِ ابْنٍ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَلِابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ بَنِي ابْنَةٍ وَابْنَةَ بِنْتٍ أُخْرَى فَلِبَنِي الْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الْبِنْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ
شرح
قال : الثلث والثلثان يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث « 1 » .
وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال للعمة الثلثان وللخالة الثلث .
وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال . سمعته يقول : الخال
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ميراث أولى الارحام خبر 4 و 5 - 6 - 2 - 9 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب ميراث الأعمام والعمات إلخ خبر 2 - 3 - 6