فَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَخَالاتٍ وَأَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ فَلِلْأَخْوَالِ وَالْخَالاتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَلِلْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ الثُّلُثَانِ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَعَمّاً لِأُمٍّ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأَبِ الثُّلُثُ وَلِلْعَمِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأُمٍّ وَعَمّاً لِأَبٍ فَلِلْخَالِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ وَلِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَكَلَالَةَ الْأُمِّ وَهَذَا غَيْرُ مَحْمُولٍ عَلَى أَصْلٍ بَلْ مُسَلَّمٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَجَدَّةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِجَدَّةِ الْأُمِّ وَسَقَطَ الْخَالُ وَغَلِطَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي قَوْلِهِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْأَخِ وَالْجَدِّ وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَابْنَ أُخْتٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأُخْتِ
شرح
كتاب جليل ، وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال : للعم الثلثان وللخال الثلث « 1 » .
وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب ميراث الأعمام والأخوال إلخ خبر 1 - 6 14 - 16 - 17 - وأورد الثلاثة الأول في الكافي باب ميراث ذوى الارحام خبر 1 - 2 - 6