فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَخَالًا فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَلِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَلِكَ ابْنَةُ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ لِأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءٌ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِي أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَخُوهَا فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَلِأَخِيهَا السُّدُسُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلِأَخِيهَا
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ وَابْنَ أُخْتٍ أُمُّهُمَا وَاحِدَةٌ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَإِنْ كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانُوا خَمْسَةَ بَنِي أُخْتٍ وَابْنَةَ أُخْتٍ أُخْرَى فَلِبَنِي الْأُخْتِ النِّصْفُ بَيْنَ الْخَمْسَةِ وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ وَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ لِأَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ إِنَّمَا يَأْخُذُ نَصِيبَ الَّذِي يَجُرُّهُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَابْنَ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَسَقَطَ الْآخَرُ - فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِي ابْنَةِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنَةِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنَةِ أُخْتٍ لِأُمٍّ فَلِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَ بَنُو ابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَغَلِطَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
شرح
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ويترك خاله وخالته ، وعمه وعمته ، وابنه وابنته ، وأخاه وأخته ؟
فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإن اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث - أي لو انفرد كل واحد منهم أو على سبيل الإنكار بقرينة ( فإن