كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَشْرَ بَنَاتِ ابْنَةٍ وَابْنَةَ بِنْتٍ أُخْرَى فَلِعَشْرِ بَنَاتِ الْبِنْتِ النِّصْفُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ مِنْ عِشْرِينَ سَهْماً وَلِابْنَةِ الْبِنْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ الْبَاقِي وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَشَرَةَ بَنِي ابْنَةٍ وَابْنَةَ ابْنَةٍ أُخْرَى فَلِعَشَرَةِ بَنِي الِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ الْأُخْرَى النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ وَابْنَتَيِ ابْنَةِ ابْنَةٍ أُخْرَى وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنَةِ ابْنَةٍ أُخْرَى فَهَذِهِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَلِابْنَتَيِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِثَلَاثِ بَنَاتِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِ ابْنَةٍ وَابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةِ جَدَّتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ أُخْرَى فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ عَلَى سِتَّةٍ لِابْنَةِ ابْنِ الِابْنَةِ سَهْمَانِ وَلِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَلِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ وَابْنَةَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ وَلَيْسَ تَرِثُ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ بَنَاتِ الْبَنَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ ابْنَتِهَا أَوِ ابْنَةَ ابْنَتِهَا وَزَوْجَهَا وَأَخَاهَا لِأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَابْنَ عَمِّهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِ الِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ عَمّاً وَابْنَ ابْنَةٍ أَوِ ابْنَةَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِوُلْدِ الِابْنَةِ وَسَقَطَ
شرح
والخالة يرثون ( أو يرثان ) إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهما إن الله يقول :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ).
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إن امرء هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت